responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 130

القراءة حال مشيه » [1].

والأظهر الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر ، إلاّ من ندر [2] ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شي‌ء بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسي ، وللصحيح « [ لا تمسك ] [3] بخمرك [4] وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [5].

وقريب منه الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » [6].

هذا ، مضافا إلى أن المتبادر من القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد ، بل ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره ، كما يفهم من فخر المحققين في الإيضاح ، حيث قال ـ بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها ـ : ولا يعمل بها ، لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [7] والقيام الاستقلال [8]. ونحو المحقق الثاني [9].

ويظهر من قوله : ولا يعمل بها شذوذها ، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا.


[1] الكافي 3 : 316 / 24 ، التهذيب 2 : 290 / 1165 ، الوسائل 6 : 98 أبواب القراءة في الصلاة بـ 34 ح 1.

[2] انظر ص 131.

[3] في النسخ : لا تستند ، وما أثبتناه من المصدر.

[4] الخمر بالتحريك : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر. مجمع البحرين 3 : 293.

[5] التهذيب 3 : 176 / 394 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام بـ 10 ح 2.

[6] قرب الإسناد : 171 / 626 ، الوسائل 5 : 487 أبواب القيام بـ 1 ح 20.

[7] البقرة : 238.

[8] إيضاح الفوائد 1 : 99.

[9] جامع المقاصد 2 : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست