والأظهر الأشهر ـ بل
عليه عامة من تأخر ، إلاّ من ندر [2] ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء
بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسي ، وللصحيح « [ لا تمسك ] [3] بخمرك [4] وأنت تصلي ، ولا
تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [5].
وقريب منه الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو
متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » [6].
هذا ، مضافا إلى
أن المتبادر من القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد ، بل
ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره ، كما يفهم من فخر المحققين في الإيضاح ، حيث
قال ـ بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها ـ : ولا يعمل بها ، لقوله تعالى ( وَقُومُوا
لِلّهِ قانِتِينَ )[7] والقيام الاستقلال [8]. ونحو المحقق الثاني [9].
ويظهر من قوله :
ولا يعمل بها شذوذها ، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا.
[1] الكافي 3 :
316 / 24 ، التهذيب 2 : 290 / 1165 ، الوسائل 6 : 98 أبواب القراءة في الصلاة بـ 34
ح 1.