responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 128

وجهه حين استفتح [1] والعمل بهما أظهر.

وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.

( الثالث : القيام )

( وهو ) في الفرائض ( ركن مع القدرة ) عليه ، تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا ، بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى [2] وغيره [3].

وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماعات الأخر ، المحكيّة حدّ الاستفاضة ، والكتاب [4] ، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه [5] ، المستلزم لركنيته ، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به ، هذا. وفي الصحيحين : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » [6].

وهل الأصل فيه الركنية مطلقا ، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل الخارجي؟

أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟

أو أنه تابع لما وقع فيه ، فركن إذا كان المتبوع ركنا ، وشرط إذا كان شرطا ، وواجب إذا كان واجبا ، ومستحب إذا كان مستحبا؟


[1] الأول : التهذيب 2 : 66 / 236 ، الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 9 ح 3.

الثاني : التهذيب 2 : 66 / 240 ، الوسائل 6 : 27 أبواب تكبيرة الإحرام بـ 9 ح 6.

[2] المعتبر 2 : 158 ، المنتهى 1 : 264.

[3] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 ، وصاحب كشف اللثام 1 : 210.

[4] البقرة : 238.

[5] الوسائل 5 : 689 أبواب القيام بـ 1.

[6] الأول : الفقيه 1 : 197 / 917 ، الوسائل 5 : 488 أبواب القيام بـ 2 ح 1.

الثاني : الكافي 3 : 320 / 4 ، المحاسن : 80 / 7 ، الوسائل 5 : 489 أبواب القيام بـ 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست