( وهو ) في الفرائض (
ركن مع القدرة ) عليه ، تبطل
الصلاة بالإخلال به مطلقا ، بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى [2] وغيره [3].
وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماعات الأخر ، المحكيّة حدّ
الاستفاضة ، والكتاب [4] ، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه [5] ، المستلزم
لركنيته ، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به
على وجهه ، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به ، هذا. وفي الصحيحين
: « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » [6].
وهل الأصل فيه
الركنية مطلقا ، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل
الخارجي؟
أو ما كان منه في
تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟
أو أنه تابع لما
وقع فيه ، فركن إذا كان المتبوع ركنا ، وشرط إذا كان شرطا ، وواجب إذا كان واجبا ،
ومستحب إذا كان مستحبا؟