responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 124

استحبابا كما يتوهم ، ولأجله يقال بعكس ما في الرضوية [1] ، مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة ، مع رجحان ما فيها بأنه أبعد من عروض المبطل وقرب الإمام من لحوق لاحق به ، فهو أولى.

( وسننها ) ومستحباتها أمور :

منها ( النطق بها على وزن « أفعل » من غير مدّ ) أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما ، لا بحيث يؤدّي إلى زيادة ألف ، وإلاّ فهو مبطل ، كما في السرائر والدروس وعن المبسوط في أكبار ، قالوا : لأن أكبار جمع كبر ، وهو الطبل [2] ، وتبعهم جماعة من الأصحاب ، وإن اختلفوا في إطلاق المنع ، كما هو ظاهرهم ، أو تقييده بقصد الجمع ، كما في المنتهى والتحرير والمعتبر على ما نقل [3] ، أو تردد في غير صورة القصد ، كالشهيد في الذكرى [4].

والأصح الأوّل ، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه [5] وغيرهما [6] أيضا ، لخروجه بذلك عن المنقول.

( و ) منها ( إسماع الإمام من خلفه ) من المأمومين إيّاها ، بلا خلاف يعرف على الظاهر ، المصرح به في المنتهى [7] ، قالوا : ليقتدوا به فيها ، لعدم الاعتداد بتكبيرهم قبله.


[1] انظر الوافي 8 : 638 ، والحدائق 8 : 21 ، وحكاه فيه عن البهائي في حواشي الاثنا عشرية وعن السيد نعمة الله الجزائري.

[2] السرائر 1 : 216 ، الدروس 1 : 167 ، المبسوط 1 : 102.

[3] نقله عنهم في كشف اللثام 1 : 214 ، وهو في المنتهى 1 : 268 ، والتحرير 1 : 37 ، والمعتبر 2 : 156.

[4] الذكرى : 179.

[5] الشهيد الثاني في روض الجنان : 260 ، وسبطه في المدارك 3 : 323.

[6] انظر الحدائق 8 : 35.

[7] المنتهى 1 : 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست