لكن الظاهر أن عقد
القلب بالتكبيرة لا بدّ منه ، وإلاّ لما تشخّص لها الإشارة عن غيرها ، ولعلّه مراد
الجماعة ، فاتّحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في
اعتبار تحريك اللسان ، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق ، فلا تسقط
، إذا لا يسقط الميسور بالمعسور ، فهو أحد الواجبين.
ولا يخلو عن نوع نظر ، كالاستدلال له ولاعتبار الإشارة بالخبر : « تلبية الأخرس
وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [2] لخروجه عن
المفروض كما ترى ، إلاّ أن يستدلّ به عليه بالفحوى ، أو عدم تعقّل الفرق بين
التكبير ومورد الخبر أصلا ، فتدبّر.
وكيف كان ، فلا بد
من اعتبار ما عدا التحريك ، لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض
العبائر [3]. وأما اعتباره فهو أحوط ، بل لعلّه أظهر.
( ويشترط فيها
) جميع ما يشترط في الصلاة
، من الطهارة والستر و (
القيام )
والاستقبال ، للصلوات
البيانية ، ولأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدّمناه من الأدلة [4].
( و
) عليه فـ (
لا يجزئ
) التكبيرة أو الصلاة لو
كبّر غير متطهّر ، أو غير متستّر ، أو غير مستقبل ، أو غير قائم مطلقا ، سواء كبّر
( قاعدا )
أو آخذا في القيام ، أو
هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم (
مع القدرة
) على القيام ، بلا
[1] حكاه عنهما في
الذخيرة : 267 ، وهو في المبسوط 1 : 103 ، والمعتبر 2 : 145.
[2] الكافي 3 :
315 / 17 ، التهذيب 5 : 93 / 305 ، الوسائل 6 : 136 أبواب القراءة في الصلاة بـ 59
ح 1.
[3] انظر مجمع
الفائدة 2 : 196 ، ولكنه ادّعى فيه عدم ظهور الخلاف في اعتبار عقد القلب والإشارة
والتحريك.