responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 120

الذخيرة [1].

لكن الظاهر أن عقد القلب بالتكبيرة لا بدّ منه ، وإلاّ لما تشخّص لها الإشارة عن غيرها ، ولعلّه مراد الجماعة ، فاتّحد قولهم مع ما في العبارة.

بقي الكلام في اعتبار تحريك اللسان ، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق ، فلا تسقط ، إذا لا يسقط الميسور بالمعسور ، فهو أحد الواجبين.

ولا يخلو عن نوع نظر ، كالاستدلال له ولاعتبار الإشارة بالخبر : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [2] لخروجه عن المفروض كما ترى ، إلاّ أن يستدلّ به عليه بالفحوى ، أو عدم تعقّل الفرق بين التكبير ومورد الخبر أصلا ، فتدبّر.

وكيف كان ، فلا بد من اعتبار ما عدا التحريك ، لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3]. وأما اعتباره فهو أحوط ، بل لعلّه أظهر.

( ويشترط فيها ) جميع ما يشترط في الصلاة ، من الطهارة والستر و ( القيام ) والاستقبال ، للصلوات البيانية ، ولأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدّمناه من الأدلة [4].

( و ) عليه فـ ( لا يجزئ ) التكبيرة أو الصلاة لو كبّر غير متطهّر ، أو غير متستّر ، أو غير مستقبل ، أو غير قائم مطلقا ، سواء كبّر ( قاعدا ) أو آخذا في القيام ، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم ( مع القدرة ) على القيام ، بلا‌


[1] حكاه عنهما في الذخيرة : 267 ، وهو في المبسوط 1 : 103 ، والمعتبر 2 : 145.

[2] الكافي 3 : 315 / 17 ، التهذيب 5 : 93 / 305 ، الوسائل 6 : 136 أبواب القراءة في الصلاة بـ 59 ح 1.

[3] انظر مجمع الفائدة 2 : 196 ، ولكنه ادّعى فيه عدم ظهور الخلاف في اعتبار عقد القلب والإشارة والتحريك.

[4] راجع ص 117.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست