responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 12

لا يتخطى أو قدر عظم الذراع ، كما في آخرين [1] ، أو موضع رحل [2] ، كما في مثلهما سندا [3] ، أو بتقدمها بصدره ، كما في الصحيح [4] ، أو إذا كان سجودها مع ركوعه ، كما في المرسلين [5].

والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم ، إلاّ أنه مندفع بالأصل وضمّ بعضها إلى بعض ، مضافا إلى الإجماع ، وعدم قائل بالمنع تحريما بغيرها والجواز معها إلاّ الجعفي ، فقال بالمنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه [6]. ولكن الدال عليه من النصوص قليل ، ومع ذلك معارض بما يدل على ارتفاع المنع بشبر ، وهو دون عظم الذراع بيقين ، ومع ذلك فهو شاذ لم ينقله إلاّ قليل ، بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه ، حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين ، مؤذنين بدعوى الإجماع على فساد القول‌


المصلي بـ 5 ح 3.

[1] الأول :

مستطرفات السرائر : 74 / 15 ، الوسائل 5 : 126 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 13.

الثاني :

الفقيه 1 : 159 / 748 وفيه : ما يتخطّى ، وهو موافق لنسخة « ح » من الكتاب ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 8.

[2] في « لـ » و « ح » : رجل.

[3] الكافي 3 : 298 / 1 ، الوسائل 5 : 126 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 11. وفيه : موضع رجل.

[4] التهذيب 2 : 379 / 1582 ، الاستبصار 1 : 399 / 1525 ، الوسائل 5 : 127 أبواب مكان المصلي بـ 6 ح 2.

[5] الأول :

التهذيب 2 : 379 / 1581 ، الاستبصار 1 : 399 / 1524 الوسائل 5 : 127 أبواب مكان المصلي بـ 6 ح 3.

الثاني :

الكافي 3 : 299 / 7 ، الوسائل 5 : 128 أبواب مكان المصلي بـ 6 ح 5.

[6] كما حكاه عنه في الذكرى : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست