اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 12
لا يتخطى أو قدر
عظم الذراع ، كما في آخرين [1] ، أو موضع رحل [2] ، كما في مثلهما سندا [3] ، أو بتقدمها بصدره ، كما في الصحيح [4] ، أو إذا كان
سجودها مع ركوعه ، كما في المرسلين [5].
والبأس المفهوم
منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم ، إلاّ أنه مندفع بالأصل وضمّ بعضها إلى
بعض ، مضافا إلى الإجماع ، وعدم قائل بالمنع تحريما بغيرها والجواز معها إلاّ
الجعفي ، فقال بالمنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه [6]. ولكن الدال عليه
من النصوص قليل ، ومع ذلك معارض بما يدل على ارتفاع المنع بشبر ، وهو دون عظم
الذراع بيقين ، ومع ذلك فهو شاذ لم ينقله إلاّ قليل ، بل ظاهر جمع الإجماع على
خلافه ، حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين ، مؤذنين بدعوى
الإجماع على فساد القول