responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 11

كما يظهر من الحلي [1].

( و ) القول ( الآخر : الجواز على كراهية ) ذهب إليه المرتضى والحلي [2] ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب [3] ، وتبعهما عامة المتأخرين عدا الماتن هنا ، فظاهرة التردّد ، كالصيمري ، والفاضل المقداد [4] ، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط. وهو غريب ، فإن الاحتياط في القول بالحرمة ، وإن كان في تعيّنه نظر.

للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرّحة بعدم المنع ، إمّا مطلقا ، كما في الصحيح : « لا بأس أن تصلّي المرأة بحيال الرجل وهو يصلّي » [5] الخبر ، ونحوه المرسل لراويه [6].

وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » [7].

أو إذا كان بينهما شبر ، كما في الصحيحين [8] وغيرهما [9] ، أو قدر ما‌


[1] السرائر 1 : 267.

[2] المرتضى على ما حكاه عنه في السرائر 1 : 267 ، الحلي في السرائر 1 : 267.

[3] الاستبصار 1 : 399.

[4] التنقيح الرائع 1 : 187.

[5] الفقيه 1 : 159 / 749 ، الوسائل 5 : 122 أبواب مكان المصلي بـ 4 ح 4.

[6] التهذيب 2 : 232 / 912 ، الاستبصار 1 : 400 / 1527 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 6.

[7] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، وذكره في كشف اللثام ( ج 1 ص 194 ) معبّرا عنه بخبر عيسى ابن عبد الله القمي.

[8] الكافي 3 : 298 / 4 ، الفقيه 1 : 159 / 747 ، التهذيب 2 : 230 / 905 ، الاستبصار 1 : 398 / 1520 ، الوسائل 5 : 123 ، 125 ، أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 1 ، 7.

[9] التهذيب 2 : 230 / 906 ، الاستبصار 1 : 398 / 1521 ، الوسائل 5 : 124 أبواب مكان

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست