( و
) القول
( الآخر : الجواز على كراهية
) ذهب إليه المرتضى والحلي [2] ، ويحتمله كلام
الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب [3] ، وتبعهما عامة
المتأخرين عدا الماتن هنا ، فظاهرة التردّد ، كالصيمري ، والفاضل المقداد [4] ، حيث اقتصروا
على نقل القولين من غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط. وهو غريب ، فإن
الاحتياط في القول بالحرمة ، وإن كان في تعيّنه نظر.
للأصل ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرّحة بعدم المنع ، إمّا مطلقا ، كما في الصحيح :
« لا بأس أن تصلّي المرأة بحيال الرجل وهو يصلّي » [5] الخبر ، ونحوه
المرسل لراويه [6].
وأصرح منهما الخبر
: عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم
تفسد على أحد ولا تعيد » [7].
أو إذا كان بينهما
شبر ، كما في الصحيحين [8] وغيرهما [9] ، أو قدر ما