responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 102

وقل بعد الله أكبر ، الله أكبر : لا إله إلاّ الله ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ، إنما هذا في الأذان » [1].

وأما ما استبعده به الماتن بناء على اشتماله على حيّ على خير العمل ، وهو انفراد الأصحاب.

فمنظور فيه ، لجواز الإسرار به ، فلا ينافي التقية.

ويدلّ على كراهة التثويب بالمعنى الثالث ـ زيادة على الإجماع المدعى عليها في الخلاف [2] ـ ظاهر خصوص الصحيح : عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : « ما نعرفه » [3].

( وأما اللواحق : فـ ) اعلم أن ( من السنة حكايته ) أي الأذان ( عند سماعه ) ممن يشرع منه ، بالإجماع المستفيض النقل [4] ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح « كان رسول الله 6 أذان سمع المؤذّن يؤذّن ، قال مثل ما يقول في كل شي‌ء » [5].

وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات.

خلافا للدروس ، فجوّز الحولقة بدل الحيعلة [6] ، ورواها في‌


[1] المعتبر 2 : 145 ، الوسائل 5 : 427 أبواب الأذان والإقامة بـ 22 ح 5.

[2] الخلاف 1 : 289.

[3] الكافي 3 : 303 / 6 ، الفقيه 1 : 188 / 895 ، التهذيب 2 : 63 / 223 ، الاستبصار 1 : 308 / 1147 ، الوسائل 5 : 425 أبواب الأذان والإقامة بـ 22 ح 1.

[4] كما في الخلاف 1 : 94 ، والتذكرة 1 : 109 ، والمنتهى 1 : 163 ، والذكرى : 170 ، وجامع المقاصد 2 : 191.

[5] الكافي 3 : 307 / 29 ، الوسائل 5 : 453 أبواب الأذان والإقامة بـ 45 ح 1.

[6] الدروس 1 : 163.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست