responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 10

فقال : « إن كانت المرأة قاعدة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » [1].

ونحوه غيره في إثبات البأس في المحاذاة والامام [2].

وهو وإن كان أعم من التحريم ، إلاّ أنه محمول عليه بقرينة النهي في الأخبار السابقة الظاهر فيه ، مضافا إلى الإجماعين المصرّحين به ، والصحيح المصرّح بالفساد : عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال 7 : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » [3].

وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع المرتفع فيهما المنع كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي [4] ، إلاّ أنها مقيّدة بغيرهما ، لذلك ، مضافا إلى الموثق : عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : « لا يصلّي حتى يجعل ما بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » [5]. ونحوه آخر [6].

وفي هذا الموثق أيضا دلالة على المنع ، بل هو العمدة في دليلهم عليه ،


[1] التهذيب 2 : 231 / 911 ، الاستبصار 1 : 399 / 1526 ، الوسائل 5 : 122 أبواب مكان المصلي بـ 4 ح 6.

[2] الظاهر هو قطعة من الموثق السابق لا غيره ، وهي : « إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس » ومنشأ توهم المصنف هو تقطيع الرواية في الوسائل ، فقد أورد قطعة منها في بـ 4 ح 6 كما مرّ ، وقطعة اخرى ـ وهي مراد المصنف هنا ـ في بـ 6 ح 4 ، وأورد تمامها في بـ 7 ح 1 ، كما سيذكر المصنف تمامها أيضا عن قريب.

[3] التهذيب 2 : 232 / 913 ، الوسائل 5 : 130 أبواب مكان المصلي بـ 9 ح 1.

[4] في ص : 14.

[5] التهذيب 2 : 231 / 911 ، الاستبصار 1 : 399 / 1526 ، الوسائل 5 : 128 أبواب مكان المصلي بـ 7 ح 1.

[6] قرب الإسناد : 204 / 788 ، الوسائل 5 : 128 أبواب مكان المصليّ بـ 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست