اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 10
فقال : « إن كانت
المرأة قاعدة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » [1].
ونحوه غيره في
إثبات البأس في المحاذاة والامام [2].
وهو وإن كان أعم
من التحريم ، إلاّ أنه محمول عليه بقرينة النهي في الأخبار السابقة الظاهر فيه ،
مضافا إلى الإجماعين المصرّحين به ، والصحيح المصرّح بالفساد : عن إمام في الظهر
قامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال
المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال 7 : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » [3].
وأكثر هذه النصوص
وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع المرتفع فيهما المنع
كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي [4] ، إلاّ أنها مقيّدة بغيرهما ، لذلك ، مضافا إلى الموثق :
عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : « لا يصلّي حتى يجعل ما
بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه مثل ذلك ، فإن
كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » [5]. ونحوه آخر [6].
وفي هذا الموثق
أيضا دلالة على المنع ، بل هو العمدة في دليلهم عليه ،
[2] الظاهر هو
قطعة من الموثق السابق لا غيره ، وهي : « إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس » ومنشأ توهم
المصنف هو تقطيع الرواية في الوسائل ، فقد أورد قطعة منها في بـ 4 ح 6 كما مرّ ،
وقطعة اخرى ـ وهي مراد المصنف هنا ـ في بـ 6 ح 4 ، وأورد تمامها في بـ 7 ح 1 ، كما
سيذكر المصنف تمامها أيضا عن قريب.
[3] التهذيب 2 :
232 / 913 ، الوسائل 5 : 130 أبواب مكان المصلي بـ 9 ح 1.