responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 9

وفي الخبر : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [1].

(أو حصول مانع من استعماله كالبرد) الشديد الذي يشق تحمله (والمرض) الحاصل يخاف زيادته أو بطء برئه أو عسر علاجه ، أو المتوقع ، لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما العسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات ، مضافا إلى خصوص الآية هنا [2] ، والأخبار المستفيضة منها الصحيحان : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ويتمم » [3].

والصحيحان : عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، قال : « لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل » [4].

ومقتضى الأولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة ، كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والنهاية والإصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والبيان والجامع [5] فيه وفي التألم بالحرّ أو الرائحة أو المرض.

وهو حسن ، مضافا إلى عموم الأدلة المتقدمة.


[1] الكافي 3 : 65 / 8 ، التهذيب 1 : 184 / 528 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 2.

[2] المائدة : 6.

[3] التهذيب 1 : 185 / 531 ، و196 / 566 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7 ، 8.

[4] الفقيه 1 : 58 / 216 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 11.

والصحيح الثاني : الكافي 3 : 68 / 1 ، التهذيب 1 : 184 / 530 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 5.

[5] المنتهى 1 : 136 ، نهاية الإحكام 1 : 195 ، المبسوط 1 : 30 ، نقله عن النهاية : 46 ، والإصباح في كشف اللثام 1 : 142 ، الكافي في الفقه : 136 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المراسم : 53 ، البيان : 84 ، الجامع للشرائع : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست