اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 9
وفي
الخبر :
عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال
: « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [1].
(أو حصول مانع من استعماله كالبرد)
الشديد الذي يشق تحمله (والمرض)
الحاصل يخاف زيادته أو بطء برئه أو عسر علاجه ، أو المتوقع ، لاستلزام التكليف
باستعمال الماء معهما العسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات ،
مضافا إلى خصوص الآية هنا [2]
، والأخبار المستفيضة منها الصحيحان : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو
يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ويتمم » [3].
والصحيحان : عن الرجل يكون به القروح
والجراحات فيجنب ، قال : « لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل » [4].
ومقتضى الأولين جواز التيمم بالتألم
بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة ، كما عن المنتهى ونهاية الإحكام
والمبسوط والنهاية والإصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والبيان والجامع [5] فيه وفي التألم بالحرّ أو الرائحة أو
المرض.