اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 88
وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته
جدا.
هذا مضافا إلى النص الصريح فيها ، ولا
يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وفيه : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ،
فإذا أصاب ثوبك فاغسله » [1].
والمرجع فيه العرف والعادة ، فحيثما ثبت
إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.
(و)
اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة (في عرق الجنب من الحرام)
مطلقا ، حين الجنابة كان أم بعدها ـ وربما خص بالأول ـ هو النجاسة ، بل عدّه في
الأمالي من دين الإمامية [2]
، وصرّح بالإجماع في الخلاف شيخ الطائفة [3]
، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة [4].
ونحوها عبارة سلّار [5]
، إلّا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعيّن إرادته منها الشهرة
العظيمة.
للنصوص
المستفيضة
، منها الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة
فيه ، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » [6].
ونحوه المروي في الذكرى عن زياد
الكفرثوثي [7]
، وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن
مهزيار [8]
، وفيهما : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ