responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 88

وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جدا.

هذا مضافا إلى النص الصريح فيها ، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وفيه : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » [1].

والمرجع فيه العرف والعادة ، فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.

(و) اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة (في عرق الجنب من الحرام) مطلقا ، حين الجنابة كان أم بعدها ـ وربما خص بالأول ـ هو النجاسة ، بل عدّه في الأمالي من دين الإمامية [2] ، وصرّح بالإجماع في الخلاف شيخ الطائفة [3] ، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة [4]. ونحوها عبارة سلّار [5] ، إلّا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعيّن إرادته منها الشهرة العظيمة.

للنصوص المستفيضة ، منها الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » [6].

ونحوه المروي في الذكرى عن زياد الكفرثوثي [7] ، وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار [8] ، وفيهما : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ‌


[1] الكافي 6 : 423 / 7 ، التهذيب 9 : 125 / 544 ، الاستبصار 4 : 96 / 373 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 8.

[2] أمالي الصدوق : 516.

[3] الخلاف 1 : 483.

[4] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551.

[5] المراسم : 56.

[6] فقه الرضا 7 : 84.

[7] الذكرى : 14 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 ، البحار 77 : 118 / 7.

[8] المناقب 4 : 414 ، البحار 77 : 117 / 5 ، المستدرك 2 : 569 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست