وأمّا
الحجّة على
نجاسة الفرق الثلاث [2]
ومن أنكر ضروري الدين فهو الإجماع المحكي عن جماعة [3]. ويدخل في الأخير المجسمة الحقيقية ،
لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين.
ولولاه
لكان
القول بالطهارة متعينا ، للأخبار المزبورة الحاكمة بإسلام من صدر عنه الشهادتان ،
المستلزم للطهارة ، للرواية المتقدمة.
(و)
التاسع : (كل مسكر)
مائع بالأصالة ، كما عن المنتهى والتذكرة والمدنيّات والذكرى والبيان وظاهر
المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والمهذّب والوسيلة [4] ، لتعبيرهم بالشراب المسكر.
وعن الأكثر ـ ومنهم الشيخ في المبسوط
والجمل ـ الإطلاق [5].
وليس في محلّه ، للأصل ، واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المائعة خاصة.
والحجة في نجاسة الخمر منها بعد
الإجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر والنزهة والخلاف والمبسوط والناصريات
والغنية والتذكرة [6]
: الصحاح المستفيضة. ونحوها في الاستفاضة غيرها من المعتبرة في نفسها والمنجبر
قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة.
[1] الفقيه 1 : 9 /
16 ، الوسائل 1 : 210 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 3.