اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 80
إذ ليست من المعاني
المعهودة المعروفة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.
والنصوص
المعتبرة
بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة [1]
، وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفّار.
إلّا أنها معارضة بروايات أخر معتبرة
الأسانيد [2].
لكنها موافقة للتقية ، مخالفة للإجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون
إجماعا ، بل إجماع البتّة ، كيف لا؟! ويعدّ نجاستهم عوام العامة والخاصة ـ فضلا من
فضلائهم ـ من خصائص الإمامية.
فحملها على التقية متعين البتة ، مع
إشعار بعض أخبار الطهارة بها ، ففي الحسن : « أمّا أنا فلا أدعوه ولا أؤاكله ،
وإني لأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » [3] ويؤيده مصير الإسكافي إليها [4].
ومخالفة المفيد لنا في العزّية [5] غير معلومة ، لذكره الكراهة ، وظهورها
في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم ، فيحتمل الحرمة.
وكذا مخالفة العماني [6] ، لتصريحه بطهارة أسآرهم ، ويحتمل
إرادته الماء القليل من السؤر [7]
، كما قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ السؤر حيثما ذكروه [8] فتأمل.
[1] الوسائل 3 : 419
أبواب النجاسات ب 14 ، وج 24 : 210 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54.