responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 80

إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.

والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة [1] ، وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفّار.

إلّا أنها معارضة بروايات أخر معتبرة الأسانيد [2]. لكنها موافقة للتقية ، مخالفة للإجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع البتّة ، كيف لا؟! ويعدّ نجاستهم عوام العامة والخاصة ـ فضلا من فضلائهم ـ من خصائص الإمامية.

فحملها على التقية متعين البتة ، مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها ، ففي الحسن : « أمّا أنا فلا أدعوه ولا أؤاكله ، وإني لأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » [3] ويؤيده مصير الإسكافي إليها [4].

ومخالفة المفيد لنا في العزّية [5] غير معلومة ، لذكره الكراهة ، وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم ، فيحتمل الحرمة.

وكذا مخالفة العماني [6] ، لتصريحه بطهارة أسآرهم ، ويحتمل إرادته الماء القليل من السؤر [7] ، كما قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ السؤر حيثما ذكروه [8] فتأمل.


[1] الوسائل 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14 ، وج 24 : 210 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54.

[2] انظر الوسائل 1 : 229 أبواب الأسآر ب 3 ح 3 ، وج 3 ص 422 أبواب النجاسات ب 14 ح 11 ، وج 24 ص 208 أبواب الأطعمة المحرمة ب 53 ح 1 ، 2 ، 3 ، وب 54 ح 4.

[3] الكافي 6 : 263 / 4 ، الوسائل 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14 ح 2.

[4] نقله عنه في المعالم : 249.

[5] كما نقله عنه في المعتبر 1 : 96.

[6] على ما حكى عنه في المدارك 2 : 295 ، والذخيرة : 150.

[7] وهو قائل بعدم تنجّس الماء القليل بالملاقاة ، كما حكي عنه في المعتبر 1 : 48.

[8] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني. المدارك ( الطبع الحجري ) : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست