اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 78
فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلّي
تبعا للاسم [1]
ضعيف غايته.
كالقول بطهارة ما لا تحلّه الحياة منهما
ومن الكافر كما عن المرتضى [2]
، بناء منه على الأصل ، لوجوب تخصيصه بما مرّ لعمومه ، بل كون ذلك أغلب أفراده.
ودعواه الإجماع ممنوعة ، كيف؟! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.
نعم : في الخبرين أحدهما الصحيح : عن
الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها ، أيتوضأ من
ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » [3].
وربما
أشعر بالطهارة
، إلّا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر ، ومع ذلك
يتوقف على قلّته ، وليس بمتعيّن ، فيحتمل الرجوع إلى الثاني ، أو الأوّل بشرط
كثرته ، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكرّ. ولا ريب في نفي البأس
عنه على الاحتمال الثاني ، وكذا على الأوّل بناء على المختار من عدم الانفعال.
وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية
لازم ، لحكاية القائل به منّا ذلك عن أبي حنيفة المشتهر رأيه في زمان صدورهما.
هذا مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة
بالنجاسة ، منها : عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد
أن يصلّي » [4].
ومنها : « خذوه ـ أي شعر الخنزير ـ فاغسلوه
، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه
» [5].