responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 76

ونحوه الخبر فيه : هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : « لا وإن كثر » [1].

ونحوهما الخبر في دم البقّ [2].

وجمعهما آخر : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ » الخبر [3].

ولا قائل بالفرق ، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل.

وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكولة اللحم بعد القذف المعتاد ، لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح [4] الظاهر في الحلّ في غيره المستلزم للطهارة ، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حلّ الذبيحة ، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرّة ، مضافا إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة ، وأيّ دليل أقوى من هذه الأدلة؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة بشبهة عدم الدلالة.

(و) السادس والسابع : (الكلب والخنزير) البرّيان بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا ، واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا كالخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها [5].

وقد استفاض بالأوّل صحاح أخبارنا ، بل قد صرّح بلفظ النجاسة في بعضها كالصحيح : « إنه رجس نجس » [6].


[1] الكافي 3 : 59 / 8 ، التهذيب 1 : 259 / 753 ، الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 4.

[2] الكافي 3 : 60 / 9 ، التهذيب 1 : 260 / 754 ، الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3.

[3] التهذيب 1 : 266 / 778 ، الاستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل 3 : 437 أبواب النجاسات ب 23 ح 5.

[4] الأنعام : 145.

[5] الخلاف 1 : 186 ، المعتبر 1 : 439 ، التذكرة 1 : 7 ، المنتهى 1 : 166 ، وانظر الذكرى : 13.

[6] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 3 : 415 أبواب النجاسات ب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست