وجمعهما
آخر :
« لا بأس بدم البراغيث والبقّ » الخبر [3].
ولا قائل بالفرق ، وقصور الأسانيد منجبر
بالعمل والأصل.
وفي
حكمه عند
أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكولة اللحم بعد القذف المعتاد ، لتخصيص
الحرمة في الآية بالمسفوح [4]
الظاهر في الحلّ في غيره المستلزم للطهارة ، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز
حلّ الذبيحة ، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرّة ، مضافا إلى عمل
المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة ، وأيّ دليل أقوى من هذه الأدلة؟ فلا وجه
للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة بشبهة عدم الدلالة.
(و)
السادس والسابع : (الكلب والخنزير)
البرّيان بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا ، واستفاض حكايته في كلام جماعة
من أصحابنا كالخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها [5].
وقد استفاض بالأوّل صحاح أخبارنا ، بل
قد صرّح بلفظ النجاسة في بعضها كالصحيح : « إنه رجس نجس » [6].