اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 7
(الأول
:)
فيما هو (شرط)
في صحة (التيمم)
وإباحته ، ومجمله العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق بأمور : (عدم الماء)
بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ، إجماعا [1] ، للآية [2] ، والنصوص المستفيضة منها الصحيح : «
إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض » الخبر [3]. ونحوه الصحيحان [4].
ولا
فرق
فيه بين عدمه أصلا ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا ، ولا يجب صرفه إلى بعض
الأعضاء في الوضوء قطعا وإجماعا ، وفي الغسل كذلك أيضا ، بل نسبه في التذكرة
والمنتهى [5]
إلى علمائنا.
خلافا لنهاية الإحكام فاحتمله [6] ، ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط
بالمعسور » [7]
مع عدم المانع عنه من فوات الموالاة كما في الوضوء ، ولذا لا يحتمل ذلك فيه.
وهو حسن ، إلّا أنه خلاف ظواهر المستفيضة
الواردة في مقام البيان ،