responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 7

(الأول :)

فيما هو (شرط) في صحة (التيمم) وإباحته ، ومجمله العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق بأمور :‌ (عدم الماء) بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ، إجماعا [1] ، للآية [2] ، والنصوص المستفيضة منها الصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض » الخبر [3]. ونحوه الصحيحان [4].

ولا فرق فيه بين عدمه أصلا ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا ، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء في الوضوء قطعا وإجماعا ، وفي الغسل كذلك أيضا ، بل نسبه في التذكرة والمنتهى [5] إلى علمائنا.

خلافا لنهاية الإحكام فاحتمله [6] ، ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [7] مع عدم المانع عنه من فوات الموالاة كما في الوضوء ، ولذا لا يحتمل ذلك فيه.

وهو حسن ، إلّا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان ،


[1] ليست في « ش ».

[2] المائدة : 6.

[3] التهذيب 1 : 193 / 556 ، الاستبصار 1 : 159 / 549 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.

[4] الأول :

الفقيه 1 : 57 / 213 ، المحاسن : 372 / 132 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1.

الثاني :

الكافي 3 : 63 / 3 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 4.

[5] التذكرة 1 : 61 ، المنتهى 1 : 133.

[6] نهاية الإحكام 1 : 186.

[7] عوالي اللئالي 4 : 58 / 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست