اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 68
التبادر بالإنسان
دون مطلق الحيوان.
نعم : في الصحيح : ذكر المني فشدّده
وجعله أشد من البول [1].
وهو دالّ بفحواه على تبعية نجاسة المني
للبول. ولكن ثبوت نجاسة المتبوع مطلقا إنما هو بمعونة الإجماع أيضا ، فيكون هو
الحجّة فيه أيضا جدا.
والتقييد بما ذكرنا ـ وهو ظاهر المتن ـ هو
المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً.
فالحكم في غير محل
القيد الطهارة.
خلافا للمحكي عن المعتبر والمنتهى
فتردّدا فيها [2].
ويدفعه الأصل ، مع اختصاص الأخبار ـ كما مرّ ـ بالإنسان ، وعدم إجماع على النجاسة
هنا ، هذا.
وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني
مطلقا كما في أحدهما [3]
، أو إذا كان جافا كما في الثاني [4]
، فشاذان محمولان على التقية ، لكون الأوّل مذهب جماعة من العامة [5] ، والثاني مذهب شرذمة منهم [6] كما حكاه بعض الأجلة [7] ، فلا يرفع اليد بهما عن الإجماع
القطعي والنصوص الصريحة الجليّة.
(و)
الرابع : (الميتة ممّا له نفس سائلة)
آدميا كان أو غيره ، إجماعا