responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 68

التبادر بالإنسان دون مطلق الحيوان.

نعم : في الصحيح : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول [1].

وهو دالّ بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول. ولكن ثبوت نجاسة المتبوع مطلقا إنما هو بمعونة الإجماع أيضا ، فيكون هو الحجّة فيه أيضا جدا.

والتقييد بما ذكرنا ـ وهو ظاهر المتن ـ هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً.

فالحكم في غير محل القيد الطهارة.

خلافا للمحكي عن المعتبر والمنتهى فتردّدا فيها [2]. ويدفعه الأصل ، مع اختصاص الأخبار ـ كما مرّ ـ بالإنسان ، وعدم إجماع على النجاسة هنا ، هذا.

وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما [3] ، أو إذا كان جافا كما في الثاني [4] ، فشاذان محمولان على التقية ، لكون الأوّل مذهب جماعة من العامة [5] ، والثاني مذهب شرذمة منهم [6] كما حكاه بعض الأجلة [7] ، فلا يرفع اليد بهما عن الإجماع القطعي والنصوص الصريحة الجليّة.

(و) الرابع : (الميتة ممّا له نفس سائلة) آدميا كان أو غيره ، إجماعا‌


[1] التهذيب 2 : 223 / 880 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 2.

[2] المعتبر 1 : 415 ، المنتهى 1 : 162.

[3] الكافي 3 : 52 / 2 ، الوسائل 3 : 445 أبواب النجاسات ب 27 ح 3.

[4] التهذيب 1 : 421 / 1332 ، الاستبصار 1 : 188 / 657 ، الوسائل 3 : 446 أبواب النجاسات ب 27 ح 7.

[5] منهم الشافعي في الأم 1 : 55 ، ونقله عن الشافعي وأحمد وداود في بداية المجتهد 1 : 82.

[6] كابن قدامة في المغني 1 : 341.

[7] نقله عن البهائي في الحدائق 5 : 34.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست