اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 67
بالحصول صريحا.
هذا
مع أنّ عموم
الحسن الثاني مخصّص بالخشّاف إجماعا كما في المختلف [1] ، ولا يضره خروج معلوم النسب ، مع
احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه. مضافا إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب
ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « أغسل ثوبك » [2].
والمعارض [3]
ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية.
فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية
بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصّصة. وخلاف الإسكافي في نجاسة بول
الرضيع قبل أكله الطعام [4]
شاذّ ، على خلافه الإجماع عن المرتضى [5]
، ومستنده قاصر سندا ودلالة [6]
، معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء فإن كان قد
أكل فاغسله » [7].
(و)
الثالث : (المني)
ممّا له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة وغيرهما من
كتب الجماعة [8].
وهو الحجّة فيه ، دون المستفيضة ، لما
مرّ سابقا ، ولاختصاصها بحكم