responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 67

بالحصول صريحا.

هذا مع أنّ عموم الحسن الثاني مخصّص بالخشّاف إجماعا كما في المختلف [1] ، ولا يضره خروج معلوم النسب ، مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه. مضافا إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « أغسل ثوبك » [2]. والمعارض [3] ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية.

فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصّصة. وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام [4] شاذّ ، على خلافه الإجماع عن المرتضى [5] ، ومستنده قاصر سندا ودلالة [6] ، معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله » [7].

(و) الثالث : (المني) ممّا له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [8].

وهو الحجّة فيه ، دون المستفيضة ، لما مرّ سابقا ، ولاختصاصها بحكم‌


[1] المختلف : 56.

[2] التهذيب 1 : 265 / 777 ، الاستبصار 1 : 188 / 658 ، الوسائل 3 : 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 4.

[3] التهذيب 1 : 266 / 778 ، الاستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل 3 : 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 5.

[4] كما نقله عنه في المختلف : 56.

[5] راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181.

[6] وهي رواية السكوني ، انظر الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

[7] الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

[8] المنتهى 1 : 161 ، التذكرة 1 : 6 ، وانظر المدارك 2 : 265 ، والذخيرة : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست