responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 59

والصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم » [1].

خلافا لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج الوقت [2] ، لأنّها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة. ولا ريب في بطلانه.

(السادس) :

(يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء) مطلقا على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [3]. وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة ، ففي الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : « يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم » [4].

وأولى منه المرسل : « والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة » [5].

خلافا للمعتبر تبعا للمحكي عن الإسكافي [6] ، فخصّه بخوف فوت الصلاة ، تمسّكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفا للإجماع بعدم العلم به ، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي‌


[1] التهذيب 1 : 200 / 580 ، الاستبصار 1 : 164 / 570 ، الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 ح 1.

[2] كابن قدامة في المغني 1 : 299.

[3] الخلاف 1 : 160 ، المنتهى 1 : 455 ، التذكرة 1 : 65.

[4] الكافي 3 : 178 / 5 ، التهذيب 3 : 203 / 477 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 111 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5.

[5] الكافي 3 : 179 / 5 ، التهذيب 3 : 204 / 480 ، الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 2.

[6] المعتبر 1 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست