اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 59
والصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة
الليل والنهار كلّها؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » قلت : فإن أصاب الماء
ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال :
« ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم » [1].
خلافا لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج
الوقت [2] ، لأنّها
طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة. ولا ريب في بطلانه.
(السادس) :
(يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء)
مطلقا على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [3]. وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة ، ففي
الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : « يضرب بيده على
حائط اللبن فليتيمّم » [4].
وأولى منه المرسل : « والجنب يتيمّم
ويصلّي على الجنازة » [5].
خلافا للمعتبر تبعا للمحكي عن الإسكافي [6] ، فخصّه بخوف فوت الصلاة ، تمسّكا
بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفا للإجماع بعدم
العلم به ، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي