responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 54

(ولو كان في أثناء الصلاة) مطلقا [1] :

ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة ، كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع [2] ، وكتب الماتن [3] ، والعلّامة في جملة من كتبه [4] ، ووالد الصدوق والمرتضى في شرح الرسالة [5] ، وهو الأشهر كما في الروضة [6] ، بل عليه الإجماع في السرائر في بحث الاستحاضة [7].

أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى ، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل [8].

أو من الركعة الثانية ، كما عن الإسكافي [9].

أو الدخول في القراءة ، كما عن سلّار [10].

أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع ، كما في الذكرى عن ابن حمزة [11].


[1] فريضة كانت أم نافلة.

[2] المقنعة : 61 ، الخلاف 1 : 141 ، المبسوط 1 : 33 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المهذّب 1 : 48 ، السرائر 1 : 140 ، الجامع للشرائع : 48.

[3] راجع الشرائع 1 : 50 ، المعتبر 1 : 400.

[4] منها : القواعد 1 : 23 ، والمختلف : 51 ، والتذكرة 1 : 65.

[5] نقله عنهما في المنتهى 1 : 154.

[6] الروضة 1 : 163.

[7] السرائر 1 : 153.

[8] المقنع : 9 ، النهاية : 48 ، نقله عن العماني في المختلف : 51 ، نقله عن الجعفي في الذكرى : 110 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 26.

[9] نقله عنه في المختلف : 51.

[10] انظر المراسم : 54.

[11] الذكرى : 111.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست