ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل
القراءة ، كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع [2] ، وكتب الماتن [3] ، والعلّامة في جملة من كتبه [4] ، ووالد الصدوق والمرتضى في شرح
الرسالة [5]
، وهو الأشهر كما في الروضة [6]
، بل عليه الإجماع في السرائر في بحث الاستحاضة [7].
أو
بشرط الدخول
في الركوع من الركعة الأولى ، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى
في الجمل [8].