responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 52

لكون الخلف مفروغا عنه بالمسير. فلا خلاف.

وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها ، فلو علم عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه ، كما أنه لو علم أو ظن ـ على اختلاف فيه ـ وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت. والنص وإن كان مطلقا إثباتا ونفيا إلّا أن التقييد فيهما آت من الخارج ، لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأوّل ، وجواز التيمم مع فقد شرطه وهو العلم بعدم التمكن مع الثاني ، مع أنّ شيئا من الصورتين ليس متبادرا منه ، فالرجوع في غيره إلى الأصول متعيّن.

وتجوز الاستنابة فيه مع عدم إمكان المباشرة ، بل قد يجب ولو بأجرة مع القدرة بشرط العدالة إن كانت ميسّرة ، وإلّا فالاستنابة المطلقة كافية ، ويحتسب لهما الطلب على التقديرين بالضرورة.

(فإن أخلّ) بالطلب اللازم عليه (فتيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء تطهّر وأعاد) الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعاً.

وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية [1] ، بناء على بطلان التيمم ، لفقدان شرطه الذي هو الطلب.

وفيه منع ، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا ، والطلب واجب آخر. فإذا : الأظهر العدم ، وفاقا للأشهر ، للأصل ، والعمومات الخالية عن المعارض.

ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الاولى. فلا خلاف ولا كلام ، لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن.


[1] الخلاف 1 : 147 ، المبسوط 1 : 31 ، النهاية : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست