اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 46
(الرابع :)
(في أحكامه ، وهي
ثمانية :)
(الأوّل :)
(لا يعيد ما صلّى بتيممه)
الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعاً. وفي الحضر كذلك على الأشهر
الأظهر ، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاوس كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى [1] ، للأصل ، وإطلاق الصحاح المستفيضة ،
منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : « يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء
فليغتسل ولا يعيد الصلاة » [2].
ومنها : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ
الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين » [3].
خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا
تيمم لفقد الماء [4]
، ومستنده غير واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في
الزحام يوم الجمعة قال : « يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف » [5].
وهما مع أخصيّتهما من المدّعى قاصران عن
المكافأة لما تقدم. هذا مع أنّ المحكي عن الخلاف الإجماع على عدم الفرق بين
المسافر والحاضر في عدم الإعادة مطلقا [6].