responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 46

(الرابع :)

(في أحكامه ، وهي ثمانية :)

(الأوّل :)

(لا يعيد ما صلّى بتيممه) الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعاً. وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر ، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاوس كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى [1] ، للأصل ، وإطلاق الصحاح المستفيضة ، منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : « يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » [2].

ومنها : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين » [3].

خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء [4] ، ومستنده غير واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة قال : « يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف » [5].

وهما مع أخصيّتهما من المدّعى قاصران عن المكافأة لما تقدم. هذا مع أنّ المحكي عن الخلاف الإجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الإعادة مطلقا [6].


[1] الخلاف 1 : 142 ، المعتبر 1 : 395 ، المنتهى 1 : 151.

[2] الفقيه 1 : 57 / 213 ، المحاسن : 372 / 132 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15.

[4] نقله عنه في المعتبر 1 : 365.

[5] التهذيب 1 : 185 / 534 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 1.

الخبر الثاني : التهذيب 3 : 248 / 678 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2.

[6] الخلاف 1 : 142.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست