responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 43

والبدلية عن الوضوء والغسل ، إمّا مطلقا كما عن الخلاف [1] ، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر [2] ، أو إذا كان في الذمة تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل ، للافتقار إلى التميز. ولا دليل على شي‌ء من ذلك سوى الأخير ، لتوقف صدق الامتثال عليه.

والأشهر العدم مطلقا ، للأصل ، وفقد المخصّص ، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير ، وفيه لا ، لوجود المخصّص بالإضافة إليه ، ومنع صدق الامتثال مطلقا.

وحيث إنّ النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مئونة الاشتغال بذكر محلّها (و) بيان (استدامة حكمها) ومضى التحقيق فيه في بحث النية ومباحث الوضوء.

(والترتيب) بأن (يبدأ) بوضع اليدين على الصعيد إجماعا ، باعتماد كما هو الأشهر الأظهر ، وورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة [3] بها يقيّد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة [4] ، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية.

خلافا للذكرى والدروس ، فاكتفى بمسمّى الوضع [5]. وهو ضعيف.

ويعتبر معيّة اليدين في الضرب إجماعا كما حكي [6] ، ودلّت عليه أكثر النصوص. وينبغي تقييده بالاختيار ، فلو تعذّرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر‌


[1] الخلاف 1 : 140.

[2] المعتبر 1 : 391.

[3] انظر الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 2 و4 وغيرهما من الأحاديث التي تشتمل على « الضرب ».

[4] انظر الوسائل 3 : 358 أبواب التيمم ب 11 ح 2 و4 وغيرهما من الأحاديث التي تشتمل على « الوضع ».

[5] الذكرى : 108 ، الدروس 1 : 132.

[6] حكاه في المدارك 2 : 217.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست