responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 42

اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم.

لكن الأوّل قاصر السند.

والثاني ضعيف الدلالة على اعتبار المرّتين ، للوجه مرّة واخرى لليدين.

بل ظاهره تعاقب الضربتين ثمَّ المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة.

والثالث موهون بمصير الصدوق ـ المعتبر له ـ إلى إطلاق الوحدة تارة ، وإلى التفصيل اخرى ، وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الأوّل. والسند في حجيته عملهم به المنتفي هنا ، فلا عبرة به. مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه ممّا يشعر بالمرة مطلقا [1].

هذا ، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة واخرى بضربتين لا يترك مطلقا ، سيّما في البدل عن الغسل ، لأنّ المسألة من المتشابهات ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة مطلقا أقوى.

(والواجب فيه النية) المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة ، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية.

دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى [2] ، بل كلّهم كافة كما عن المعتبر والتذكرة [3] ، بل قيل بالبطلان معه [4] ، فتركه أحوط.


[1] وهو : « وأروي : إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة .. » فقه الرضا 7 : 87.

[2] الخلاف 1 : 144 ، المنتهى 1 : 145.

[3] المعتبر 1 : 394 ، التذكرة 1 : 63.

[4] قال به الشيخ في المبسوط 1 : 34 ، وابن البراج في جواهر الفقه : 13 ، والمحقق في المعتبر 1 : 395 ، والعلامة في القواعد 1 : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست