بل ظاهره تعاقب الضربتين ثمَّ المسح
بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة.
والثالث موهون بمصير الصدوق ـ المعتبر
له ـ إلى إطلاق الوحدة تارة ، وإلى التفصيل اخرى ، وأبيه إلى المرتين أو الثلاث
كالمفيد إلى الأوّل. والسند في حجيته عملهم به المنتفي هنا ، فلا عبرة به. مضافا
إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه ممّا يشعر بالمرة مطلقا [1].
هذا ، والاحتياط بالجمع بين التيمم
بضربة واخرى بضربتين لا يترك مطلقا ، سيّما في البدل عن الغسل ، لأنّ المسألة من
المتشابهات ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة مطلقا أقوى.
(والواجب فيه النية)
المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة ، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها
في المائية.
دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم
بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى [2] ، بل كلّهم كافة كما عن المعتبر
والتذكرة [3]
، بل قيل بالبطلان معه [4]
، فتركه أحوط.
[1] وهو : « وأروي :
إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة .. » فقه الرضا 7 : 87.