responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391

مر.

مضافا إلى المروي في الذكرى : عن الأمة تقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر » [1].

وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنّع عنهن. ويمكن حملها على التسوية في الإجزاء ، فلا ينافي فضيلة الستر ، كما هو المشهور بين الطائفة.

(الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة كالحشيش وورق الشجر والطين) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة ، وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، أو بشرط فقد الثوب وإلّا فتعين. ولا دليل على شي‌ء منهما يعتدّ به ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلّا مع فقد سابقيه ، بل قيل بتعينه [2].

(ولو لم يجد) المصلي (ساترا) مطلقا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا كما في المنتهى والذكرى وغيرهما [3] ، بل (صلّى عاريا قائما موميا) للركوع والسجود ، جاعلا الإيماء فيه أخفض منه في الأوّل.

وقوله (إذا أمن المطّلع) ـ يعني الناظر المحترم ـ شرط لقوله : قائما ، بدلالة قوله (ومع وجوده) أي المطّلع (يصلّي جالسا موميا للركوع والسجود) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر إلّا من ندر [4].

للمرسل كالصحيح : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال :


[1] تقدّم مصدره في ص 385 الهامش [4].

[2] قرّبه الشهيد في الذكرى : 141.

[3] المنتهى 1 : 238 ، الذكرى : 141 ، وانظر المدارك 3 : 194.

[4] انظر المدارك 3 : 195.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست