اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 391
مر.
مضافا إلى المروي في الذكرى : عن الأمة
تقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن
فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر » [1].
وظاهره
التسوية
كباقي النصوص النافية لوجوب التقنّع عنهن. ويمكن حملها على التسوية في الإجزاء ،
فلا ينافي فضيلة الستر ، كما هو المشهور بين الطائفة.
(الثالثة
: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة كالحشيش وورق الشجر والطين)
بلا خلاف فيه بيننا في الجملة ، وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا ،
كما في ظاهر العبارة وغيرها ، أو بشرط فقد الثوب وإلّا فتعين. ولا دليل على شيء
منهما يعتدّ به ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلّا مع
فقد سابقيه ، بل قيل بتعينه [2].
(ولو لم يجد)
المصلي (ساترا)
مطلقا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا كما في المنتهى والذكرى وغيرهما [3] ، بل (صلّى عاريا قائما موميا)
للركوع والسجود ، جاعلا الإيماء فيه أخفض منه في الأوّل.
وقوله (إذا أمن المطّلع)
ـ يعني الناظر المحترم ـ شرط لقوله : قائما ، بدلالة قوله (ومع وجوده)
أي المطّلع (يصلّي
جالسا موميا للركوع والسجود) على الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر إلّا من ندر [4].
للمرسل
كالصحيح :
في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال :