فمع قصوره عنه المقاومة لما سبق من وجوه
، دلالته بعموم المفهوم القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى مع كون ولدها حيا.
ويحتمل مع ذلك الحمل على التقيّة ، فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد [2].
ويلحق
العنق بالرأس
هنا في عدم وجوب الستر ، كما صرّح به جماعة [3]
، لأنه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن ، قيل : ولعسر ستره من دون الرأس [4].
أقول : ويدلّ عليه صريح الخبر المروي في
قرب الإسناد : عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : « لا بأس » [5].
(وستر الرأس مع ذلك أفضل)
كما عليه الفاضلان هنا وفي المعتبر والتحرير والمنتهى ، وحكي عن صريح ابني زهرة
وحمزة والجامع وشرح الكتاب والتذكرة وظاهر المهذب والمراسم [6]. قيل : لأنه أنسب بالخفر والحياء ، وهو
مطلوب من الإماء كالحرائر [7].
[3] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 2 : 98 ، وصاحب المدارك 3 : 199 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 1 : 188 ، وصاحب الحدائق 7 : 19.
[4] قال به صاحب
المدارك 3 : 199 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188.
[5] قرب الإسناد :
224 / 876 ، الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10.
[6] المعتبر 2 : 103
، التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 237 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
555 ، ابن حمزة في الوسيلة : 89 ، الجامع للشرائع : 65 ، شرح الكتاب ، هو أحد شروح
النافع ، ولا نعلم أيّ شرح أراد منه ، التذكرة 1 : 93 ، المهذّب 1 : 84 ، المراسم
: 64.
[7] كما قال به
الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 389