responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 389

تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » [1].

فمع قصوره عنه المقاومة لما سبق من وجوه ، دلالته بعموم المفهوم القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى مع كون ولدها حيا. ويحتمل مع ذلك الحمل على التقيّة ، فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد [2].

ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر ، كما صرّح به جماعة [3] ، لأنه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن ، قيل : ولعسر ستره من دون الرأس [4].

أقول : ويدلّ عليه صريح الخبر المروي في قرب الإسناد : عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : « لا بأس » [5].

(وستر الرأس مع ذلك أفضل) كما عليه الفاضلان هنا وفي المعتبر والتحرير والمنتهى ، وحكي عن صريح ابني زهرة وحمزة والجامع وشرح الكتاب والتذكرة وظاهر المهذب والمراسم [6]. قيل : لأنه أنسب بالخفر والحياء ، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر [7].


[1] التهذيب 2 : 218 / 859 ، الاستبصار 1 : 390 / 1483 ، الوسائل 4 : 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 4.

[2] الخلاف 1 : 398.

[3] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 98 ، وصاحب المدارك 3 : 199 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188 ، وصاحب الحدائق 7 : 19.

[4] قال به صاحب المدارك 3 : 199 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188.

[5] قرب الإسناد : 224 / 876 ، الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10.

[6] المعتبر 2 : 103 ، التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 237 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، ابن حمزة في الوسيلة : 89 ، الجامع للشرائع : 65 ، شرح الكتاب ، هو أحد شروح النافع ، ولا نعلم أيّ شرح أراد منه ، التذكرة 1 : 93 ، المهذّب 1 : 84 ، المراسم : 64.

[7] كما قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست