responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 374

(الثانية : يجب) ستر العورة في الصلاة مطلقا ، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، منها : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » [2].

وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما صرّح به جماعة حدّ الاستفاضة [3] ، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة منفردين وجماعة [4] ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر ، ولو لا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك.

وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق ، أو مقيّدة بالعمد؟

الأصح الثاني ، وفاقا للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض [5] ، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الإطلاق ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » [6].

خلافا للإسكافي ، فيعيد في الوقت [7]. ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الإطلاق وجب الإعادة مع تركه على الإطلاق.


[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 99 ، والعلامة في التحرير 1 : 31 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 92 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.

[2] انظر الوسائل 2 : 37 أبواب آداب الحمام ب 8.

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 99 ، والعلامة في المنتهى 1 : 235 ، والتذكرة 1 : 92.

[4] راجع ص : 38[6] 390.

[5] كالمحدّث البحراني في الحدائق 7 : 5.

[6] التهذيب 2 : 216 / 851 ، الوسائل 4 : 404 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 1.

[7] كما حكاه عنه في المختلف : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست