اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 361
استحباب نحو التكة
له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّا.
(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا)
على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه في الجملة [1].
وهو
الحجة ، لا النصوص
المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره [2]
، لأن ظاهرها التحريم مطلقا ، كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح [3] ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا
كان مستورا [4]
، لأنها شاذّة لا يوافق إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة ، فلتكن مطرحة ، ويكون
المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد
إليها لإثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي
البأس عن الصلاة فيه ، إما مطلقا كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري :
أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله 7
عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فوقّع 7 : « جائز » [5].
أو إذا كان مستورا ، كما في المروي في
الكافي مرسلا ، قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » [6].
وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار
أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه [7].
لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة
بكونه من لباس أهل النار كما