responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 361

استحباب نحو التكة له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّا.

(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه في الجملة [1].

وهو الحجة ، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره [2] ، لأن ظاهرها التحريم مطلقا ، كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح [3] ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا [4] ، لأنها شاذّة لا يوافق إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة ، فلتكن مطرحة ، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد إليها لإثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عن الصلاة فيه ، إما مطلقا كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري : أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله 7 عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فوقّع 7 : « جائز » [5].

أو إذا كان مستورا ، كما في المروي في الكافي مرسلا ، قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » [6].

وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه [7].

لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة بكونه من لباس أهل النار كما‌


[1] الخلاف 1 : 50[7] 508.

[2] الوسائل 4 : 417 أبواب لباس المصلي ب 32.

[3] المقنع : 25.

[4] النهاية : 99 ، المهذّب 1 : 75.

[5] الاحتجاج : 484 ، الوسائل 4 : 420 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 11.

[6] الكافي 3 : 404 / 35 ، الوسائل 4 : 418 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 3.

[7] التهذيب 2 : 227.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست