اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 352
(و)
يكره (أن يتّزر
فوق القميص) على المشهور ،
للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت
تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » [1].
خلافا
للفاضلين
في المعتبر والمنتهى [2]
وكثير ممن تبعهما [3]
، فلا يكره ، للصحيحين النافيين للبأس عنه ، فعلا في أحدهما [4] ، وقولا في الآخر [5].
وفيه نظر ، بل حمل نفي البأس فيهما على
نفي التحريم طريق الجمع ، سيّما مع اشتهار الكراهة وجواز المسامحة في أدلّتها كما
عرفت غير مرة.
وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوشح فوق
القميص قد أفتى بها جماعة [6]
، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، وهي ما بين ناهية عنه ب « لا » كما في بعضها ، وب
« لا يجوز » كما في آخر ، وب « يكره » في جملة منها [7]. وحملت على الكراهة الاصطلاحية جمعا
بينها وبين الحسن : هل يصلّي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم
» [8].