responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 352

(و) يكره (أن يتّزر فوق القميص) على المشهور ، للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » [1].

خلافا للفاضلين في المعتبر والمنتهى [2] وكثير ممن تبعهما [3] ، فلا يكره ، للصحيحين النافيين للبأس عنه ، فعلا في أحدهما [4] ، وقولا في الآخر [5].

وفيه نظر ، بل حمل نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع ، سيّما مع اشتهار الكراهة وجواز المسامحة في أدلّتها كما عرفت غير مرة.

وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوشح فوق القميص قد أفتى بها جماعة [6] ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، وهي ما بين ناهية عنه ب‌ « لا » كما في بعضها ، وب‌ « لا يجوز » كما في آخر ، وب‌ « يكره » في جملة منها [7]. وحملت على الكراهة الاصطلاحية جمعا بينها وبين الحسن : هل يصلّي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم » [8].

وقيل : لا يكره [9] ، ولا وجه له.


[1] الكافي 3 : 395 / 7 ، الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 1.

[2] المعتبر 2 : 96 ، المنتهى 1 : 233.

[3] كصاحب المدارك 3 : 203 ، والسبزواري في الذخيرة : 229 ، والمجلسي في البحار 80 : 20[5] 207.

[4] التهذيب 2 : 215 / 843 ، الاستبصار 1 : 388 / 1476 ، الوسائل 4 : 397 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 6.

[5] التهذيب 2 : 214 / 842 ، الاستبصار 1 : 388 / 1475 ، الوسائل 4 : 397 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 5.

[6] منهم المحقق في المعتبر 2 : 96 ، وصاحب المدارك 3 : 204 ، وصاحب الحدائق 7 : 120.

[7] الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24.

[8] التهذيب 2 : 215 / 844 ، الاستبصار 1 : 388 / 1477 ، الوسائل 4 : 397 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 7.

[9] نفى عنه البعد في المدارك 3 : 204.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست