responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 346

حصول الشبهة ، لعدم استثناء الأكثر واقتصارهم على ما في العبارة ، ومنهم الفاضل في المنتهى مدعيا عليه إجماع الإمامية [1] ، مع عموم بعض النصوص [2] ككلام الصدوق [3] بكراهة مطلق السود ، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي.

وظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الكراهة بالسود وعدم كراهة غيرها ، مع أن في الموثق : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم » [4].

وفي الخبر : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج [5] بالزعفران » [6].

وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى [7] ، وغيرهما [8]. بل عن الشيخ وجماعة ـ ومنهم الحلي والإسكافي ـ كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان [9] ، ولعل مستندهم الموثق المتقدم ، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق من دون تقييد بالحمرة.


[1] المنتهى 1 : 232.

[2] الوسائل 4 : 383 ، 385 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 5 ، 8.

[3] المقنع : 24.

[4] الكافي 3 : 402 / 22 ، التهذيب 2 : 373 / 1549 ، الوسائل 4 : 460 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 2. ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ : إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا. الصحاح 5 : 2001.

[5] العصفر : نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين 3 : 408. ثوب مضرّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. لسان العرب 2 : 313.

[6] التهذيب 2 : 373 / 1550 ، الوسائل 4 : 461 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3.

[7] المعتبر 2 : 94 ، التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 232.

[8] كالشهيد في الذكرى : 147 ، وحكي أيضا عن موجز ابن فهد في مفتاح الكرامة 2 : 183.

[9] الشيخ في المبسوط 1 : 95 ، الحلي في السرائر 1 : 263 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 80.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست