اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 346
حصول الشبهة ، لعدم
استثناء الأكثر واقتصارهم على ما في العبارة ، ومنهم الفاضل في المنتهى مدعيا عليه
إجماع الإمامية [1]
، مع عموم بعض النصوص [2]
ككلام الصدوق [3]
بكراهة مطلق السود ، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي.
وظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر
الجماعة ـ اختصاص الكراهة بالسود وعدم كراهة غيرها ، مع أن في الموثق : « يكره
الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم » [4].
وفي
الخبر :
« يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج [5]
بالزعفران » [6].
وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر
والتحرير والمنتهى [7]
، وغيرهما [8].
بل عن الشيخ وجماعة ـ ومنهم الحلي والإسكافي ـ كراهية الصلاة في الثياب المفدمة
بلون من الألوان [9]
، ولعل مستندهم الموثق المتقدم ، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق
من دون تقييد بالحمرة.