responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 341

القواعد [1].

وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض [2] ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.

(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، كالشمشك [3] ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره [4] ، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء [5] ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهورا [6].

وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة [7] ، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان‌


[1] الدروس 1 : 151 ، الذكرى : 146 ، جامع المقاصد 2 : 87.

[2] البيان : 151 ، روض الجنان : 205.

[3] الشمشك بضم الشين وكسر الميم. وقيل : إنّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين 5 : 277.

[4] الشرائع 1 : 69 ، الإرشاد 1 : 247 ، القواعد 1 : 28 ، الدروس 1 : 151 ، الذكرى : 146 اللمعة ( الروضة 1 ) : 207. البيان : 151.

[5] النهاية : 98 ، المقنعة : 153 ، القاضي في المهذّب 1 : 75 ، الديلمي في المراسم : 65 ، وانظر السرائر 1 : 263.

[6] الروضة 1 : 207 ، روض الجنان : 214.

[7] الوسيلة : 88. قال : « وروي أن الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك ». وانظر الوسائل 4 : 428 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست