responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 334

بلا خلاف أجده فيما لو كان ساترا إلّا من نادر لا يعبأ به [1] ، مع دعوى الإجماع على خلافه في كلام كثير ، كالسيدين في الناصريات والغنية ، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة ، والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيدين في الذكرى وروض الجنان [2].

وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول الآتية.

ومقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ـ ومنهم كثير من نقلة الإجماع ـ عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره ، وبه صرّح جماعة [3] ومنهم الشهيد ; في جملة من كتبه [4] ، بل زاد فقال : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب.

وهو حسن ، لما ذكره جماعة [5] : من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها ، لأنها تصرّف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود ، وكل منها جزء للصلاة فتفسد ؛ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها.

وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده [6] بالتقريب الآتي‌


[1] نقله في الكافي 6 : 94 عن الفضل بن شاذان.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المنتهى 1 : 229 ، التحرير 1 : 30 ، نهاية الإحكام 1 : 378 ، التذكرة 1 : 96 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، الذكرى : 146 ، روض الجنان : 204.

[3] منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 378 ، والتحرير 1 : 30 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 78 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.

[4] انظر البيان : 121 ، والدروس 1 : 151.

[5] منهم المحقق في المعتبر 2 : 92 ، والعلامة في التذكرة 1 : 96 ، والمنتهى 1 : 229.

[6] في « م » زيادة : الخاص.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست