اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 334
بلا خلاف أجده فيما
لو كان ساترا إلّا من نادر لا يعبأ به [1]
، مع دعوى الإجماع على خلافه في كلام كثير ، كالسيدين في الناصريات والغنية ،
والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة ، والمحقق الثاني
في شرح القواعد والشهيدين في الذكرى وروض الجنان [2].
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول الآتية.
ومقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر
الجماعة ـ ومنهم كثير من نقلة الإجماع ـ عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره ، وبه
صرّح جماعة [3]
ومنهم الشهيد ;
في جملة من كتبه [4]
، بل زاد فقال : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع
علمه بالغصب.
وهو حسن ، لما ذكره جماعة [5] : من أن الحركات الواقعة في الصلاة
منهي عنها ، لأنها تصرّف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود
والركوع والسجود ، وكل منها جزء للصلاة فتفسد ؛ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد
، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها.
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه
إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي
النهي عن ضده [6]
بالتقريب الآتي