responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 333

فلم يقم عليه دليل صالح إلّا عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في الحرير.

وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الإبريسم ، إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ، أو لعدم صدق الحرير عليه لغة ولا عرفا ، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه لا مطلقا.

ولو سلّم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الإطلاق جدّا ، وعليه فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل. مع كون قوله شاذّا لم أعرف به قائلا حتى القاضي والمرتضى ، لمنعهما عن الكفّ به خاصة.

والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق [1].

وقدّر عند جماعة [2] بما مر في النبوي من الأربع الأصابع ، وتوقف فيه نادر [3].

ولا وجه له إلّا ضعف السند ، وقد انجبر بالعمل كما مر. مضافا إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة فتوى ورواية ، وليس إلّا قدر الأصابع الأربع مطلقاً بل مضمومة. ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، لورودها مورد الغلبة ، وليس إلّا الأربع الأصابع مضمومة أو غايتها منفرجة ، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.

والحق بالكف اللبنة أي الجيب ، للنبوي الآخر : كان له 9 جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج [4].

(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب مع العلم) بالغصبية ،


[1] زيق القميص ـ بالكسر ـ : ما أحاط بالعنق منه. القاموس 3 : 251.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 206 ، والمسالك 1 : 23 ، وصاحب المدارك 3 : 180.

[3] الشهيد الثاني في روض الجنان : 208.

[4] صحيح مسلم 3 : 1641 / 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست