اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 333
فلم يقم عليه دليل
صالح إلّا عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في الحرير.
وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط
الإبريسم ، إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ، أو لعدم صدق الحرير عليه لغة
ولا عرفا ، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه لا مطلقا.
ولو
سلّم الصدق
عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الإطلاق جدّا ، وعليه
فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل. مع كون قوله شاذّا لم أعرف به قائلا حتى القاضي
والمرتضى ، لمنعهما عن الكفّ به خاصة.
والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام
والذيل وحول الزيق [1].
وقدّر عند جماعة [2] بما مر في النبوي من الأربع الأصابع ،
وتوقف فيه نادر [3].
ولا وجه له إلّا ضعف السند ، وقد انجبر
بالعمل كما مر. مضافا إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من
الرخصة فتوى ورواية ، وليس إلّا قدر الأصابع الأربع مطلقاً بل مضمومة. ولا ينافيه
إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، لورودها مورد الغلبة ، وليس إلّا الأربع
الأصابع مضمومة أو غايتها منفرجة ، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام
مفقودة.
والحق بالكف اللبنة أي الجيب ، للنبوي
الآخر : كان له 9
جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج [4].
(ولا تجوز)
الصلاة ولا تصح (في
ثوب مغصوب مع العلم) بالغصبية ،
[1] زيق القميص ـ بالكسر
ـ : ما أحاط بالعنق منه. القاموس 3 : 251.
[2] منهم الشهيد
الثاني في الروضة 1 : 206 ، والمسالك 1 : 23 ، وصاحب المدارك 3 : 180.