responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 317

هؤلاء الجماعة ، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة ، مع خلوصها عن التضمّن لما لا يقول به أحد من الطائفة ، وبعدها عن طريقة العامة.

ولكن يمكن الذبّ عن جميع ذلك : فنفي الخلاف والإجماع بالمعارضة بالمثل ، مع كون الثاني مدّعى على المنع عموما. ولا كذلك معارضه ، لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص.

وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها كما عرفت ، مع قوّته وأرجحيّته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل ، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء ، لعدم تحققها ، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء : في عبائر جملة من القدماء.

والرضوي ـ مع قصور سنده وعدم اشتهاره وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ـ مصرّح بعد المنع بورود رواية بالرخصة ، مشعرا بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما هو ظاهر الصدوق وجماعة كالشيخ في الخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع [1] كما حكي ، فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة ، وعموم الأخبار مخصّص بخصوص الأخبار المرخّصة ، وهي أقوى دلالة ، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة ، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الإطباق على الجواز فيه ، كما حكاه جماعة [2] ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة.

وبالجملة : فالجواز لعله لا يخلو عن قوة ، ولكن مع الكراهة كما عن ابن حمزة [3]. وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، وخروجا عن‌


[1] الصدوق في المقنع : 24 ، الخلاف 1 : 511 ، التهذيب 2 : 211 ، الاستبصار 1 : 385 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الجامع للشرائع : 66.

[2] منهم السبزواري في الذخيرة : 227 ، والبحراني في الحدائق 7 : 77.

[3] الوسيلة : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست