اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 313
وهو الحجة على المنع ، مضافا إلى النصوص
، منها الخبران : « الصلاة في الخزّ الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه [ وبر
] الأرانب أو غيرها هذا فلا تصلّ فيه » [1].
ومنها الرضوي : « وصلّ في الخزّ إذا لم
يكن مغشوشا بوبر الأرانب » [2].
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ،
والمخالفة لما عليه العامة العمياء ، مضافا إلى عموم أدلّة المنع عمّا لا يؤكل
لحمه ، خرج منه الخزّ الخالص بالنص والإجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره ،
فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا.
ويستفاد
منه
ـ مضافا إلى قوله : « مما يشبه هذا » في الخبرين ـ المنع عن الخزّ المغشوش بوبر ما
لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا ، كما استقربه في التحرير [3] ، واحتاط به في المنتهى [4] ، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا [5].
(وفي)
جواز الصلاة في (فرو
السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز)
وفاقا للمقنع والشيخ في المبسوط وموضع من النهاية والخلاف [6] ، نافيا عنه في الأوّل الخلاف ، مؤذنا
بدعوى الإجماع عليه ، كالصدوق في الأمالي ، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب
الإقرار به [7]
، ونسبه في المنتهى إلى أكثر
[1] الكافي 3 : 403
/ 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 و831 ، الاستبصار 1 : 387 / 1469 و1470 ، الوسائل 4
: 361 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1. وما بين المعقوفين من المصادر.