responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313

وهو الحجة على المنع ، مضافا إلى النصوص ، منها الخبران : « الصلاة في الخزّ الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه [ وبر ] الأرانب أو غيرها هذا فلا تصلّ فيه » [1].

ومنها الرضوي : « وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » [2].

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، والمخالفة لما عليه العامة العمياء ، مضافا إلى عموم أدلّة المنع عمّا لا يؤكل لحمه ، خرج منه الخزّ الخالص بالنص والإجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره ، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا.

ويستفاد منه ـ مضافا إلى قوله : « مما يشبه هذا » في الخبرين ـ المنع عن الخزّ المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا ، كما استقربه في التحرير [3] ، واحتاط به في المنتهى [4] ، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا [5].

(وفي) جواز الصلاة في (فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز) وفاقا للمقنع والشيخ في المبسوط وموضع من النهاية والخلاف [6] ، نافيا عنه في الأوّل الخلاف ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، كالصدوق في الأمالي ، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [7] ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر‌


[1] الكافي 3 : 403 / 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 و831 ، الاستبصار 1 : 387 / 1469 و1470 ، الوسائل 4 : 361 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1. وما بين المعقوفين من المصادر.

[2] فقه الرضا 7 : 157 ، المستدرك 3 : 202 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1.

[3] التحرير 1 : 30.

[4] المنتهى 1 : 231.

[5] انظر جامع المقاصد 2 : 78 ، وروض الجنان : 206 ، والحدائق 7 : 60.

[6] المقنع : 24 ، المبسوط 1 : 82 ، النهاية : 97 ، الخلاف 1 : 511.

[7] أمالي الصدوق : 513 ، 510.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست