responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 287

وسبطه في المدارك [1] ، وغيرهما [2] وهو الأقوى.

(ولا) يجوز أن (يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من العلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [3] ، لكنّه قال : إجماعا ، وأطلق.

ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال ، أو غيره من الشرائط والأجزاء ، للأصول المعتضدة بالنصوص ، منها الصحيح : « لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة » [4] ونحوه الموثق [5] وغيره [6].

ويشكل إذا لم يستلزم الفوات ، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة :

من إطلاق الفتوى والنصوص ـ بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء ـ بالمنع.

ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى الصورة الأولى خاصة. والاستثناء في الصحيح يفيد عموما في حالات المصلّي لا المركوب ، كما هو واضح. وبه صرّح جماعة [7] مختارين الجواز في هذه الصورة ، وفاقا للفاضل في النهاية [8] ، ولا يخلو من قوة. خلافا للأكثر ، فاختاروا المنع. وهو أحوط ، تحصيلا للبراءة القطعية.

وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة ، أم تختصّ‌


[1] المدارك 3 : 154.

[2] كالسبزواري في الذخيرة : 222.

[3] المعتبر 2 : 75 ، المنتهى 1 : 222 ، الذكرى : 167.

[4] التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1.

[5] التهذيب 3 : 231 / 598 ، الوسائل 4 : 326 أبواب القبلة ب 14 ح 7.

[6] التهذيب 3 : 308 / 954 ، الوسائل 4 : 326 أبواب القبلة ب 14 ح 4.

[7] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 64 ، وصاحبا المدارك 3 : 143 ، والحدائق 6 : 414.

[8] نهاية الإحكام 1 : 404.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست