(ولا)
يجوز أن (يصلّي
الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من
العلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [3]
، لكنّه قال : إجماعا ، وأطلق.
ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال
، أو غيره من الشرائط والأجزاء ، للأصول المعتضدة بالنصوص ، منها الصحيح : « لا
يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة » [4] ونحوه الموثق [5] وغيره [6].
ويشكل إذا لم يستلزم الفوات ، كالصلاة
على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة :
من
إطلاق الفتوى
والنصوص ـ بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء ـ بالمنع.
ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى
الصورة الأولى خاصة. والاستثناء في الصحيح يفيد عموما في حالات المصلّي لا المركوب
، كما هو واضح. وبه صرّح جماعة [7]
مختارين الجواز في هذه الصورة ، وفاقا للفاضل في النهاية [8] ، ولا يخلو من قوة. خلافا للأكثر ،
فاختاروا المنع. وهو أحوط ، تحصيلا للبراءة القطعية.
وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو
الصلاة المنذورة ، أم تختصّ