responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 281

والمغرب » [1].

ونحوها المروي عن نوادر الراوندي : « من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » [2].

وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية بلزوم الإعادة في الوقت ما صلّى إلى غير القبلة ، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة [3].

لكن الإجماعات المنقولة أوجبت تقييد إطلاق فتاويهم بالصورة الآتية [4] ، كما أوجبت هي ـ مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة ـ تقييد النصوص المطلقة بها.

(ويعيد الظانّ) بل كلّ من مرّ (ما صلّاه إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته) و (لا) يعيد (ما خرج وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر ، كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك [5] ، وغيرها من كتب الجماعة [6].

وهو الحجّة مضافا إلى الأصول والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح والموثق : قال : الرجل يكون في قفر من الأرض في‌


[1] قرب الإسناد : 113 / 394 ، الوسائل 4 : 315 أبواب القبلة ب 10 ح 5.

[2] لم نعثر عليه في نوادر الراوندي المطبوع ، وقد نقله عنه في المستدرك 3 : 184 أبواب القبلة ب 7 ح 1.

[3] المفيد في المقنعة : 97 ، الطوسي في المبسوط 1 : 80 ، « رسائل السيد 3 » : 29 ، الحلي في السرائر 1 : 206 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

[4] وهي ما إذا صلّى منحرفا عن القبلة إلى اليمين واليسار. منه رحمه الله.

[5] الخلاف 1 : 302 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، السرائر 1 : 205 ، المختلف : 78 ، التنقيح الرائع 1 : 177 ، المدارك 3 : 151.

[6] كالمبسوط 1 : 80 ، والمهذّب البارع 1 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست