ونحوها المروي عن نوادر الراوندي : « من
صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » [2].
وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية
بلزوم الإعادة في الوقت ما صلّى إلى غير القبلة ، ونحوها عبائر كثير من قدماء
الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة [3].
لكن الإجماعات المنقولة أوجبت تقييد
إطلاق فتاويهم بالصورة الآتية [4]
، كما أوجبت هي ـ مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة ـ تقييد النصوص المطلقة
بها.
(ويعيد الظانّ)
بل كلّ من مرّ (ما صلّاه
إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته)
و (لا)
يعيد (ما خرج
وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من
العبائر ، كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك [5] ، وغيرها من كتب الجماعة [6].
وهو
الحجّة مضافا
إلى الأصول والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح والموثق : قال :
الرجل يكون في قفر من الأرض في
[1] قرب الإسناد :
113 / 394 ، الوسائل 4 : 315 أبواب القبلة ب 10 ح 5.
[2] لم نعثر عليه في
نوادر الراوندي المطبوع ، وقد نقله عنه في المستدرك 3 : 184 أبواب القبلة ب 7 ح 1.
[3] المفيد في
المقنعة : 97 ، الطوسي في المبسوط 1 : 80 ، « رسائل السيد 3 » : 29 ، الحلي في
السرائر 1 : 206 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.
[4] وهي ما إذا صلّى
منحرفا عن القبلة إلى اليمين واليسار. منه رحمه الله.