responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27

(الثالث :) (في) بيان (كيفيته و) يتعلق بها أنه (لا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيّقه) إجماعا في المقامين ، ونصوصا ، فحوى في الأوّل ونصّا في الثاني.

(وفي صحته مع السعة قولان).

أحدهما : الجواز إمّا مطلقا ، كما عن الصدوق والمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان وظاهر الجعفي والبزنطي [1] ، وهو مختار جمع من المتأخرين [2]. أو مع عدم رجاء زوال العذر ، كما عن الإسكافي والمعتبر وظاهر العماني [3] ، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه [4] ، وكثير من المتأخرين [5].

وثانيهما وهو الذي جعله الماتن (أحوطهما) : لزوم (التأخير) إلى آخر الوقت مطلقا ، وهو المشهور بين القدماء ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والناصرية والطوسي والقاضي في شرح جمل السيّد والغنية والسرائر [6]. ولا دليل عليه سواه ، وسوى إطلاق الرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت ، أو : إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة » [7].


[1] نقله عن الصدوق في المعتبر 1 : 382 ، المنتهى 1 : 145 ، التحرير 1 : 22 ، الإرشاد 1 : 234 ، البيان : 86 ، نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى : 106.

[2] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 223 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 9 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 63.

[3] نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : 54 ، المعتبر 1 : 383.

[4] راجع القواعد 1 : 23 ، التذكرة 1 : 64 ، المختلف : 54.

[5] منهم الشهيد في الروضة 1 : 160 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 500.

[6] الانتصار : 31 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، حكاه عن الطوسي في المدارك 2 : 209 ، شرح جمل العلم والعمل : 61 ولم يصرح فيه بالإجماع ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، السرائر 1 : 140.

[7] فقه الرضا 7 : 88 بتفاوت يسير ، المستدرك 2 : 547 أبواب التيمم ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست