responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 260

ولهذا منع الشيخ في الخلاف والقاضي وغيرهما [1] من صلاة الفريضة جوفها ، ويعضده الصحيحان الناهيان عنه [2] ، وغيرهما [3].

والموثق المرخّص لفعلها فيها [4] ـ مع قصوره عن المقاومة لهما سندا ـ موافق للعامة ، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم ، ومنهم أبو حنيفة [5].

نعم هو مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم [6] ، وفي السرائر الإجماع عليه [7].

وبه ـ مضافا إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة ـ يصرف النهي في الصحيحين وغيرهما إلى الكراهة ، سيّما مع تبديل النهي في أحدهما في بعض الطرق ب‌ « لا تصلح » [8] ، المشعر بالكراهة ، بل جعله الشيخ صريحا ، مع أنه‌


السطح بعد أن يبرز من الكعبة شيئا بين يديه بحيث يكون مواجها ومستقبلا له في أحواله.

وبالجملة فكل هذه القرائن أمور واضحة على ما ذكروه ، كما لا يخفى على من تأمل وتدبر ( منه دام فضله ).

[1] الخلاف 1 : 439 ، القاضي في المهذّب 1 : 76 ، ومال إليه البهبهاني في حاشية المدارك : ( المدارك الحجري ) : 130. 257.

[2] الأول :

الكافي 3 : 391 / 18 ، التهذيب 2 : 376 / 1564 ، الوسائل 4 : 336 أبواب القبلة ب 17 ح 1 الثاني :

التهذيب 5 : 279 / 953 ، الاستبصار 1 : 298 / 1101 ، الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة ب 17 ح 3.

[3] المقنعة : 447 ، الوسائل 4 : 338 أبواب القبلة ب 17 ح 9.

[4] التهذيب 5 : 279 / 955 ، الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة ب 17 ح 6.

[5] المنتهى 1 : 218.

[6] في « م » زيادة : كما صرّح به.

[7] السرائر 1 : 266.

[8] التهذيب 5 : 279 / 954 ، الاستبصار 1 : 298 / 1102 ، الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة ب 17 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست