responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 258

جهتها ، فإن لكل مصلّ جهة ، والكعبة لا تكون في الجهات كلها. ولا كذلك التوجّه إلى الحرم ، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجّها إلى جزء منه [1].

وهو كما ترى صريح في نفي الجهة وتعيّن استقبال عين الحرم خاصة ، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة.

(و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه ، لاتّفاق الفريقين ـ كما ذكره جماعة [2] ـ على أن فرض النائي هو التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كلّ إقليم ، وعليه فلا ثمرة لهذا الاختلاف ، إلّا بالنسبة إلى الثمرة الاولى ، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.

ولو سلّم وجوده لمنع كل ما في الخلاف من الدليل :

فالنصوص بما مرّ.

والإجماع المحكي بالمعارضة بما يحكى من ابني زهرة وشهرآشوب [3] من نفي الخلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه ، كما هو ظاهر الآية. ولو سلّم فغايته أنه خبر صحيح لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة.

وأما الاعتبار فبما ذكره جماعة : من أنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنيّة [4] ، وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلاً.

واعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة ، لكنه قليل الفائدة‌


[1] الخلاف 1 : 295.

[2] منهم صاحبا المدارك 3 : 121 ، والحدائق 6 : 375.

[3] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، حكاه عن ابن شهرآشوب في كشف اللثام 1 : 173.

[4] منهم المحقق في المعتبر 2 : 66 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 190 ، صاحب المدارك 3 : 121.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست