اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 258
جهتها ، فإن لكل
مصلّ جهة ، والكعبة لا تكون في الجهات كلها. ولا كذلك التوجّه إلى الحرم ، لأنه
طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجّها إلى جزء منه [1].
وهو كما ترى صريح في نفي الجهة وتعيّن
استقبال عين الحرم خاصة ، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة.
(و)
لكن (فيه ضعف)
لا يخفى وجهه ، لاتّفاق الفريقين ـ كما ذكره جماعة [2] ـ على أن فرض النائي هو التعويل على
الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كلّ إقليم ، وعليه فلا ثمرة لهذا الاختلاف ،
إلّا بالنسبة إلى الثمرة الاولى ، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.
ولو
سلّم وجوده
لمنع كل ما في الخلاف من الدليل :
فالنصوص بما مرّ.
والإجماع المحكي بالمعارضة بما يحكى من
ابني زهرة وشهرآشوب [3]
من نفي الخلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه ، كما هو ظاهر الآية. ولو
سلّم فغايته أنه خبر صحيح لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة.
وأما الاعتبار فبما ذكره جماعة : من أنا
نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنيّة [4] ، وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ
مصلّ ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلاً.
واعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في
تعريف الجهة ، لكنه قليل الفائدة