اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 248
والسعي إلى مكان
شريف ، ونحو ذلك ، على المشهور. قيل : ويستفاد من النصوص ، ولم أقف عليها ، نعم
ربما دلّ بعضها على استحباب التأخير لانتظار الإمام ، وقد تقدم [1].
وفي الخبر الوارد في المغرب : « إذا كان
أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » [2].
وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير لا
استحبابه ، كما يفهم منهم.
نعم في الصحيح : أكون في جانب المصر
فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخّرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن
لي ، وأدركني المساء ، فأصلّي في بعض المساجد؟ فقال : « صلّ في منزلك » [3].
وربما كان فيهما دلالة على الاستحباب
الذي هو أقلّ مراتب الأمر الذي تضمناه. ولكن يمكن وروده لمطلق الرخصة باحتمال
وروده مورد توهم المنع ، كما يستفاد من السؤال فيهما ، إلّا أن الشهرة ربما ترجّح
إرادة الاستحباب.
وهنا مواضع أخر مستثناة في كلام الأصحاب
لا فائدة مهمة في ذكرها مع تأمّل في بعضها.
(التاسعة :)
لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعا
، والنصوص به مع ذلك ـ مضافا إلى الأصول ـ مستفيضة جدّا ، وفيها الصحاح وغيرها [5].