responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 248

والسعي إلى مكان شريف ، ونحو ذلك ، على المشهور. قيل : ويستفاد من النصوص ، ولم أقف عليها ، نعم ربما دلّ بعضها على استحباب التأخير لانتظار الإمام ، وقد تقدم [1].

وفي الخبر الوارد في المغرب : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » [2].

وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير لا استحبابه ، كما يفهم منهم.

نعم في الصحيح : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخّرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء ، فأصلّي في بعض المساجد؟ فقال : « صلّ في منزلك » [3].

ونحوه خبر آخر : « ائت منزلك وانزع ثيابك » [4].

وربما كان فيهما دلالة على الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب الأمر الذي تضمناه. ولكن يمكن وروده لمطلق الرخصة باحتمال وروده مورد توهم المنع ، كما يستفاد من السؤال فيهما ، إلّا أن الشهرة ربما ترجّح إرادة الاستحباب.

وهنا مواضع أخر مستثناة في كلام الأصحاب لا فائدة مهمة في ذكرها مع تأمّل في بعضها.

(التاسعة :)

لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعا ، والنصوص به مع ذلك ـ مضافا إلى الأصول ـ مستفيضة جدّا ، وفيها الصحاح وغيرها [5].


[1] في ص : 228 ـ 229.

[2] التهذيب 2 : 31 / 94 ، الاستبصار 1 : 267 / 964 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 8.

[3] التهذيب 2 : 31 / 92 ، الوسائل 4 : 197 أبواب المواقيت ب 19 ح 14.

[4] التهذيب 2 : 30 / 91 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11.

[5] الوسائل 4 : 166 أبواب المواقيت ب 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست