واعلم أن الصحيحة الثانية من النصوص
الماضية في صدر المسألة تضمنت استثناء نوافل يوم الجمعة [3]. وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه
الإجماع في المنتهى والناصرية [4]
، ولا خلاف فيه أيضا أجده إلّا من إطلاق العبارة ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من
دون استثنائها ، وليس ذلك نصّا ، بل ولا ظاهرا في المخالفة ، سيّما مع إمكان
إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة ، فإنّها منها ، لكونها النوافل النهارية
قدّمت على الجمعة ، وزيادة أربع ركعات فيها لا تخرجها عن كونها راتبة.
(الثامنة)
(الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أول وقتها)
لعموم أدلّة استحباب المسارعة إلى الطاعة ، وخروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية في
الفرائض ، ما عدا
العشاء فيستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق
المغربي ، بل قيل بوجوبه كما مضى [5].
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة ، ففي الصحيح : « أول الوقت أفضل ،
فعجّل الخير ما استطعت » [6]
وبمعناه كثير.
وفيه : « الصلوات المفروضات في أول
وقتها ـ إذا أقيم حدودها ـ أطيب
[1] المفيد في
المقنعة : 212 ، الطوسي في النهاية : 62.