responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 246

الأوّلين [1] ، وزاد في الخلاف الثالث [2].

واعلم أن الصحيحة الثانية من النصوص الماضية في صدر المسألة تضمنت استثناء نوافل يوم الجمعة [3]. وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في المنتهى والناصرية [4] ، ولا خلاف فيه أيضا أجده إلّا من إطلاق العبارة ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من دون استثنائها ، وليس ذلك نصّا ، بل ولا ظاهرا في المخالفة ، سيّما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة ، فإنّها منها ، لكونها النوافل النهارية قدّمت على الجمعة ، وزيادة أربع ركعات فيها لا تخرجها عن كونها راتبة.

(الثامنة)

(الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أول وقتها) لعموم أدلّة استحباب المسارعة إلى الطاعة ، وخروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية في الفرائض ، ما عدا

العشاء فيستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق المغربي ، بل قيل بوجوبه كما مضى [5].

وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة ، ففي الصحيح : « أول الوقت أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت » [6] وبمعناه كثير.

وفيه : « الصلوات المفروضات في أول وقتها ـ إذا أقيم حدودها ـ أطيب‌


[1] المفيد في المقنعة : 212 ، الطوسي في النهاية : 62.

[2] الخلاف 1 : 520.

[3] راجع ص : 233.

[4] المنتهى 1 : 217 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 194.

[5] راجع ص : 184.

[6] الكافي 3 : 274 / 8 ، التهذيب 2 : 41 / 130 ، مستطرفات السرائر : 72 / 6 بتفاوت يسير ، الوسائل 4 : 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست