ولكن
كان الأولى
عدم الخروج عمّا عليه الأصحاب من الكراهة ، نظرا إلى التسامح في أدلّتها ، كما هو
الأشهر الأقوى.
واعلم أنّ قوله (عدا)
قضاء (النوافل
المرتّبة ، وماله سبب) كصلاة الطواف ،
والإحرام ، والزيارة ، والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والتحيّة ، والشكر ،
ونحو ذلك ، استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيها ، وإلّا فمنقطع.
وكيف كان فهذا الاستثناء مشهور بين
الأصحاب ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، وفي الناصرية الإجماع عليه [2] ، وهو الحجّة المخصّصة لعموم النصوص
المانعة.
مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة
في أيّ وقت شاء ، بل ظاهر جملة منها ، المترجحة بذلك وبالشهرة على الأخبار المانعة
، ففي الصحيح : عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [3].
وفي المرسل كالصحيح : عن القضاء قبل
طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : « نعم ، فاقضه فإنه من سرّ آل محمد المخزون » [4]. ونحوه الخبران [5].