responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 242

الغداة ما شئت » [1].

ولكن كان الأولى عدم الخروج عمّا عليه الأصحاب من الكراهة ، نظرا إلى التسامح في أدلّتها ، كما هو الأشهر الأقوى.

واعلم أنّ قوله (عدا) قضاء (النوافل المرتّبة ، وماله سبب) كصلاة الطواف ، والإحرام ، والزيارة ، والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والتحيّة ، والشكر ، ونحو ذلك ، استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيها ، وإلّا فمنقطع.

وكيف كان فهذا الاستثناء مشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، وفي الناصرية الإجماع عليه [2] ، وهو الحجّة المخصّصة لعموم النصوص المانعة.

مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أيّ وقت شاء ، بل ظاهر جملة منها ، المترجحة بذلك وبالشهرة على الأخبار المانعة ، ففي الصحيح : عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [3].

وفي المرسل كالصحيح : عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : « نعم ، فاقضه فإنه من سرّ آل محمد المخزون » [4]. ونحوه الخبران [5].


[1] التهذيب 2 : 173 / 688 ، الاستبصار 1 : 289 / 1059 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 5.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 194.

[3] التهذيب 2 : 272 / 1084 ، الاستبصار 1 : 290 / 1064 ، الوسائل 4 : 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9.

[4] التهذيب 2 : 174 / 693 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 17.

[5] الأول :

التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

الثاني :

الفقيه 1 : 235 / 1032 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست