responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 238

يعرب عن الموافقة ، وقولهم أيضا بالحرمة ، ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم وقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرة والفائتة ، وخالف فيه أيضا كل من قال هنا بالكراهة.

وبالجملة لم أعرف قائلا بالفرق بين المسألتين فيما أجده ، وبه صرّح شيخنا في روض الجنان في هذه المسألة [1].

وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء الله سبحانه.

(السابعة :)

(يكره ابتداء النوافل) في خمسة مواطن ، ثلاثة تعلق النهي فيها بالزمان ، وهي (عند طلوع الشمس) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستوي سلطانها بظهور أشعّتها ، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف.

(و) عند (غروبها) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

(و) عند (قيامها) في وسط النهار ، ووصولها إلى دائرة (نصف النهار) المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول.

(و) وقتان تعلق النهي فيهما بالفعل (بعد) صلاتي (الصبح) حتى تطلع الشمس (والعصر) حتى تغرب.

كل ذلك على المشهور بين الأصحاب ـ بل لعله عليه عامة متأخّريهم على الظاهر ـ المصرّح به في عبائر جماعة [2] ، وعن الغنية الإجماع عليها [3] ،


[1] روض الجنان : 184.

[2] انظر مجمع الفائدة 2 : 46 ، والمفاتيح 1 : 98 ، والكفاية : 15.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست