responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 231

أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة.

هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلّا يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب [1] ، فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما.

(السادسة :)

يجوز أن (تصلّى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت [2] الحاضرة) فتقدّم إجماعا في المقامين ، على الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر [3] ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل الكسوف والزلزلة.

(و) كذا تصلى (النوافل) مطلقا (ما لم يدخل وقت الفريضة) فتقدّم عليها ، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلّا فتقدم عليها أيضا وجوبا.

وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع [4] ، وكتب الماتن [5] ، ومحتمل المهذب فيما حكي [6] ، والفاضل في القواعد والإرشاد [7] ، وبالجملة المشهور ، على الظاهر ،


[1] راجع ص : 184.

[2] في المختصر المطبوع زيادة : الفريضة.

[3] المدارك 3 : 87 ، كشف اللثام 1 : 161.

[4] المبسوط 1 : 76 ، المقنعة : 212 ، النهاية : 127. الاقتصاد : 256 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 175 ، السرائر 1 : 203 ، الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع : 61.

[5] الشرائع 1 : 49 ، المعتبر 2 : 60.

[6] المهذب 1 : 127 ، قال فيه : وكذلك يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها ، إلّا أن يكون قد حضر وقت فريضة ، فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمَّ يقضي النافلة بعد ذلك إن أراد.

[7] القواعد 1 : 24 ، الإرشاد 1 : 244.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست