اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 231
أنها على المنع هنا
بالمفهوم المعتبر دالة.
هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلّا
يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب [1]
، فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما.
(السادسة :)
يجوز
أن (تصلّى الفرائض أداء
وقضاء ما لم يتضيّق وقت[2]الحاضرة)
فتقدّم إجماعا في المقامين ، على الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر [3] ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل
والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات
الآتية مثل الكسوف والزلزلة.
(و)
كذا تصلى (النوافل)
مطلقا (ما لم يدخل
وقت الفريضة) فتقدّم عليها ،
إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلّا فتقدم عليها أيضا وجوبا.
وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية
والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع [4] ، وكتب الماتن [5] ، ومحتمل المهذب فيما حكي [6] ، والفاضل في القواعد والإرشاد [7] ، وبالجملة المشهور ، على الظاهر ،
[6] المهذب 1 : 127
، قال فيه : وكذلك يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها ، إلّا أن يكون قد حضر وقت
فريضة ، فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمَّ يقضي النافلة بعد ذلك إن أراد.