responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 21

يديه على حائط لبن فيتيمم » [1] لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل.

لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن المختلف [2] ، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقا [3] ، ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم [4] التقييد بحال الاختيار.

لكن المستفاد من قوله (وبالجواز قال الشيخان) وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا ، لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية [5] ، فلو لا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه ، لكنه لا ينافي دعوى الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا [6].

قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه [7].

وهو حسن إن صحّ عدم الخروج. ولم يحتج إلى الأولوية ، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر ، ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به. وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر من‌


[1] الكافي 3 : 178 / 5 ، التهذيب 3 : 203 / 477 ، الوسائل 3 : 111 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5.

[2] المختلف : 48.

[3] الروضة 1 : 154.

[4] راجع ص 9 الهامش 2.

[5] المقنعة : 60 ، النهاية : 49.

[6] بناء على عدم القدح في تحقق الإجماع خروج معلوم النسب. منه رحمه الله.

[7] قال به الشهيد الثاني في الروضة 1 : 154.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست