اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 21
يديه
على حائط
لبن فيتيمم » [1]
لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل.
لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار ،
وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن المختلف [2] ، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه
مطلقا [3] ، ولعلّهما
فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم [4]
التقييد بحال الاختيار.
لكن المستفاد من قوله (وبالجواز قال الشيخان)
وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا ، لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية [5] ، فلو لا الخلاف لما كان لنسبته إليهما
خاصة وجه ، لكنه لا ينافي دعوى الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا [6].
قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه
بالخزف بطريق أولى ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما
لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه [7].
وهو حسن إن صحّ عدم الخروج. ولم يحتج
إلى الأولوية ، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر ، ولكنه محل شك
موجب للشك في صحة التيمم به. وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر
من