responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 205

وليس فيه التقييد بمتوجّه الركن العراقي ، كما قيّده هو والفاضل في المنتهى [1]. وقيّده آخرون [2] بمكان قبلته نقطة الجنوب ، أو قريبة منها ، أو بمن استقبل الجنوب كما ذكرنا ، ووجه التقييدات واضح ، فإنّ المقصود العلم بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار ، وهو لا يحصل بهذه العلامة كليا ، بل ربما يحصل القطع بعدمه معها ، فينبغي أن يدار في تحصيل المعرفة بالزوال بهذه العلامة مدار القيود المزبورة.

ولمعرفته طرق أخر ذكرها جملة من الأصحاب [3] ، وورد ببعضها بعض الروايات [4] ، ولا بأس بها ، بل وبغيرها مما أفاد المعرفة بالزوال ولو ظنّا إن قلنا باعتباره ، وإلّا فلا بد من القطع كيف اتفق.

(ويعرف الغروب) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا فتوى ونصّا (بذهاب الحمرة المشرقية) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلّا من ندر [5] ، لتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية ، وليس إلّا بعد ذهاب الحمرة.

وللأخبار المستفيضة ، وإن اختلفت ظهورا وصراحة ، منها الموثق : عن الإفاضة من عرفات ، قال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا » وأشار بيده إلى‌


[1] المنتهى 1 : 199.

[2] كالشهيد ، وصاحب المدارك ( راجع ص 198 ) ، والحرّ العاملي في الوسائل 4 : 164 أبواب المواقيت ب 11 ذيل الحديث 5.

[3] كالشيخ المفيد في المقنعة : 92 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : 137 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 94.

[4] انظر الوسائل 4 : 163 أبواب المواقيت ب 11 ح 3.

[5] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 22 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : 142 ، فقد مالا إلى القول الآخر وهو غيبوبة الشمس عن الحسّ ، وقوّاه صاحب المدارك 3 : 53 ، والسبزواري في الكفاية : 15 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست