اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 205
وليس فيه التقييد بمتوجّه الركن العراقي
، كما قيّده هو والفاضل في المنتهى [1].
وقيّده آخرون [2]
بمكان قبلته نقطة الجنوب ، أو قريبة منها ، أو بمن استقبل الجنوب كما ذكرنا ، ووجه
التقييدات واضح ، فإنّ المقصود العلم بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار ، وهو لا
يحصل بهذه العلامة كليا ، بل ربما يحصل القطع بعدمه معها ، فينبغي أن يدار في
تحصيل المعرفة بالزوال بهذه العلامة مدار القيود المزبورة.
ولمعرفته
طرق
أخر ذكرها جملة من الأصحاب [3]
، وورد ببعضها بعض الروايات [4]
، ولا بأس بها ، بل وبغيرها مما أفاد المعرفة بالزوال ولو ظنّا إن قلنا باعتباره ،
وإلّا فلا بد من القطع كيف اتفق.
(ويعرف الغروب)
الذي هو وقت للمغرب اتفاقا فتوى ونصّا (بذهاب الحمرة المشرقية)
على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلّا من ندر [5] ، لتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار
في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية ، وليس إلّا بعد ذهاب الحمرة.
وللأخبار المستفيضة ، وإن اختلفت ظهورا
وصراحة ، منها الموثق : عن الإفاضة من عرفات ، قال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا
» وأشار بيده إلى
[5] كالمحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 22 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : 142 ، فقد
مالا إلى القول الآخر وهو غيبوبة الشمس عن الحسّ ، وقوّاه صاحب المدارك 3 : 53 ،
والسبزواري في الكفاية : 15 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 94.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 205