responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 194

أقول : ويرشد إلى هذا التوجيه الخبر : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : « عند الزوال ـ وهو نصفه ـ أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز » [1] لتضمنه التوقيت بالزوال بعد السؤال عن أصل وقت صلاة الليل مع لفظة « فات » الصريحة [2] في التوقيت. ومع ذلك صرّح بالأفضليّة الظاهرة في اشتراك ما قبل الانتصاف لما بعده في فضيلة الوقت ، لكن ما ذكرنا أصرح دلالة على التوقيت منها على الاشتراك فيها فلتحمل عليه ، فتأمّل.

فما يقال من احتمال حمل أخبار التنصيف على الفضيلة ، والموثقين وما بعدهما على كون الليل بتمامه وقتا ، ضعيف غايته ، سيّما مع مخالفته الإجماع على الظاهر ، المصرّح به فيما مرّ من عبائر الجماعة حدّ الاستفاضة.

(وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) بلا خلاف أجده ، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات إجماع الإماميّة [3] ، وهو الحجّة.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : سمعته 7 يقول ـ في قول الله عزّ وجلّ (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [4] ـ : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة » [5] والسحر ما قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل اللغة [6].

والصحيح : عن ساعات الوتر ، فقال : « أحبّها إليّ الفجر الأوّل » وعن أفضل ساعات الليل ، قال : « الثلث الباقي » [7].


[1] التهذيب 2 : 337 / 1392 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 13.

[2] في « ح » و « ل » : الصريحين.

[3] الخلاف 1 : 533 ، السرائر 1 : 196 ، المعتبر 2 : 54 ، الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 230.

[4] الذاريات : 18.

[5] التهذيب 2 : 130 / 498 ، الوسائل 6 : 280 أبواب القنوت ب 10 ح 7.

[6] انظر الصحاح 2 : 678 ، والقاموس المحيط 2 : 46 ، ومجمع البحرين 3 : 325 ، ولسان العرب 4 : 350. وفي جميعها : السحر : قبيل الصبح.

[7] التهذيب 2 : 339 / 1401 ، الوسائل 4 : 272 أبواب المواقيت ب 54 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست