اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 194
أقول
: ويرشد إلى هذا التوجيه الخبر : كتبت
إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : « عند الزوال ـ وهو نصفه ـ أفضل ، فإن فات فأوّله
وآخره جائز » [1]
لتضمنه التوقيت بالزوال بعد السؤال عن أصل وقت صلاة الليل مع لفظة « فات » الصريحة
[2] في التوقيت.
ومع ذلك صرّح بالأفضليّة الظاهرة في اشتراك ما قبل الانتصاف لما بعده في فضيلة
الوقت ، لكن ما ذكرنا أصرح دلالة على التوقيت منها على الاشتراك فيها فلتحمل عليه
، فتأمّل.
فما
يقال
من احتمال حمل أخبار التنصيف على الفضيلة ، والموثقين وما بعدهما على كون الليل
بتمامه وقتا ، ضعيف غايته ، سيّما مع مخالفته الإجماع على الظاهر ، المصرّح به
فيما مرّ من عبائر الجماعة حدّ الاستفاضة.
(وكلّما قرب من الفجر كان أفضل)
بلا خلاف أجده ، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات إجماع الإماميّة [3] ، وهو الحجّة.
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها
الصحيح : سمعته 7
يقول ـ في قول الله عزّ وجلّ (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ)[4] ـ : في
الوتر في آخر الليل سبعين مرّة » [5]
والسحر ما قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل اللغة [6].
والصحيح : عن ساعات الوتر ، فقال : «
أحبّها إليّ الفجر الأوّل » وعن أفضل ساعات الليل ، قال : « الثلث الباقي » [7].