responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 192

(وركعتا الوتيرة يمتد) وقتهما (بامتداد) وقت (العشاء) بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في صريح المنتهى وعن ظاهر المعتبر [1] ، وهو الحجّة بعد الأصل المؤيّد بإطلاقات ما دلّ على استحبابهما بعدها مطلقا ، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية.

(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) عندنا ، بل عليه إجماعنا عن الخلاف والمعتبر [2] ، وفي كلام المرتضى والسرائر والمنتهى وغيرها [3] ، وهو الحجة.

مضافا إلى أنها عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تيقن ثبوته من الشريعة ، وهو فعلها بعد الانتصاف ، ففي المعتبرة المستفيضة ـ وفيها الصحاح وغيرها ـ : أنّ النبي 9 والأمير 7 ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل [4].

وفي بعضها : « ثمَّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر » [5].

وفي آخر : « فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » [6].


[1] المنتهى 1 : 208 ، المعتبر 2 : 54.

[2] الخلاف 1 : 533 ، المعتبر 2 : 54.

[3] المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، السرائر 1 : 196 ، المنتهى 1 : 208 ، وانظر الحبل المتين : 147.

[4] التهذيب 2 : 262 / 1045 ، 266 / 1061 ، الاستبصار 1 : 269 / 973 ، 269 / 1005 ، الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 36 ح 6 ، 7.

[5] التهذيب 2 : 262 / 1045 ، الاستبصار 1 : 269 / 973 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

[6] الفقيه 1 : 146 / 678 ، الوسائل 4 : 61 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست