اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 192
(وركعتا الوتيرة يمتد)
وقتهما (بامتداد)
وقت (العشاء)
بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في صريح المنتهى وعن ظاهر المعتبر [1] ، وهو الحجّة بعد الأصل المؤيّد
بإطلاقات ما دلّ على استحبابهما بعدها مطلقا ، مع سلامتهما هنا عن المعارض
بالكلية.
(و)
وقت (صلاة الليل
بعد انتصافه) عندنا ، بل عليه
إجماعنا عن الخلاف والمعتبر [2]
، وفي كلام المرتضى والسرائر والمنتهى وغيرها [3]
، وهو الحجة.
مضافا
إلى أنها
عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تيقن ثبوته من الشريعة ، وهو فعلها بعد
الانتصاف ، ففي المعتبرة المستفيضة ـ وفيها الصحاح وغيرها ـ : أنّ النبي 9 والأمير 7
ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل [4].
وفي
بعضها :
« ثمَّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر » [5].
وفي آخر : « فإذا زال نصف الليل صلّى
ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » [6].