responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 190

فإذا : مختار الأكثر أظهر ، ومع ذلك فهو أحوط ، وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد ، لظاهر الموثق : « إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » [1] بناء على أنّ الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلّا لأجل نافلتهما. فتأمّل جدّاً.

(و) وقت (نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية) وفاقا للشيخ والجماعة ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني [2] ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا [3] ، وفي المنتهى وعن المعتبر دعوى الاتّفاق عليه [4] ، وهو الحجّة.

مضافا إلى النصوص المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضة [5] ، خرج منها النوافل الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المضروبة ، وكذا نافلتها إلى ذهاب الحمرة المغربية بالإجماع فتوى ورواية ، ويبقى ما عداها ومنه نافلة المغرب بعدها تحتها داخلة.

والنصوص الدالّة على استحباب نافلة المغرب بعدها وإن كانت معتبرة مستفيضة شاملة لما بعد الحمرة ، إلّا أنّ شمولها بالإطلاق ، وهو غير معلوم الشمول لنحو المقام بعد ورودها لإثبات أصل استحباب النافلة من دون نظر إلى وقتها بالمرة ، وإن هي حينئذ إلّا كالنصوص الدالة على استحباب باقي النوافل الراتبة ، من دون تقييد فيها بوقت بالمرّة مع أنّها مقيدة بأوقات خاصة اتّفاقا‌


[1] التهذيب 2 : 22 / 62 ، الاستبصار 1 : 248 / 891 ، الوسائل 4 : 144 أبواب المواقيت ب 8 ح 13.

[2] جامع المقاصد 2 : 20. النهاية : 60.

[3] المدارك 3 : 73.

[4] المنتهى 1 : 207 ، المعتبر 2 : 53.

[5] الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست