اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 190
فإذا : مختار الأكثر أظهر ، ومع ذلك فهو
أحوط ، وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد ، لظاهر الموثق : « إذا كان ظلك مثلك
فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » [1]
بناء على أنّ الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلّا لأجل نافلتهما.
فتأمّل جدّاً.
(و)
وقت (نافلة
المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية)
وفاقا للشيخ والجماعة ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني [2] ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا
نعلم فيه مخالفا [3]
، وفي المنتهى وعن المعتبر دعوى الاتّفاق عليه [4]
، وهو الحجّة.
مضافا إلى النصوص المانعة عن فعل
النافلة في وقت الفريضة [5]
، خرج منها النوافل الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المضروبة ، وكذا نافلتها
إلى ذهاب الحمرة المغربية بالإجماع فتوى ورواية ، ويبقى ما عداها ومنه نافلة
المغرب بعدها تحتها داخلة.
والنصوص
الدالّة
على استحباب نافلة المغرب بعدها وإن كانت معتبرة مستفيضة شاملة لما بعد الحمرة ،
إلّا أنّ شمولها بالإطلاق ، وهو غير معلوم الشمول لنحو المقام بعد ورودها لإثبات
أصل استحباب النافلة من دون نظر إلى وقتها بالمرة ، وإن هي حينئذ إلّا كالنصوص
الدالة على استحباب باقي النوافل الراتبة ، من دون تقييد فيها بوقت بالمرّة مع
أنّها مقيدة بأوقات خاصة اتّفاقا