(ووقت نافلة الظهر حين الزوال)
في ظاهر النصوص [3]
وكلمة الأصحاب. ولكن في جملة من النصوص جواز التقديم إمّا مطلقا ، كما في كثير
منها ، معلّلة بأنّ النافلة بمنزلة الهدية متى اتي بها قبلت [4] ، أو بشرط خوف فواتها في وقتها ، كما
في بعضها : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال : « نعم إذا علم
أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلها » [5].
ولم أر عاملا بها عدا الشيخ في كتابي
الحديث ، فاحتمل الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدم ، لما دلّ عليه ، حاملا
للنصوص المطلقة عليه [6].
وتبعه الشهيد وغيره [7] ، بل زادوا فاستوجهوا التقديم مطلقا ،
لظاهر الخبر : « صلاة النهار ستّ عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّها ،
إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » [8].
وفيه ـ كأكثر ما تقدم ـ قصور سندا
ومكافاة لما تقدم من وجوه شتى ،