responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 185

على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية ، لإطباق الفقهاء الأربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار [1].

أقول : وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة [2].

(ووقت نافلة الظهر حين الزوال) في ظاهر النصوص [3] وكلمة الأصحاب. ولكن في جملة من النصوص جواز التقديم إمّا مطلقا ، كما في كثير منها ، معلّلة بأنّ النافلة بمنزلة الهدية متى اتي بها قبلت [4] ، أو بشرط خوف فواتها في وقتها ، كما في بعضها : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال : « نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلها » [5].

ولم أر عاملا بها عدا الشيخ في كتابي الحديث ، فاحتمل الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدم ، لما دلّ عليه ، حاملا للنصوص المطلقة عليه [6].

وتبعه الشهيد وغيره [7] ، بل زادوا فاستوجهوا التقديم مطلقا ، لظاهر الخبر : « صلاة النهار ستّ عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » [8].

وفيه ـ كأكثر ما تقدم ـ قصور سندا ومكافاة لما تقدم من وجوه شتى ،


[1] روض الجنان : 180.

[2] المنتهى 1 : 205.

[3] الوسائل 4 : 229 أبواب المواقيت ب 36.

[4] الكافي 3 : 454 / 14 ، الوسائل 4 : 232 أبواب المواقيت ب 37 ح 3.

[5] الكافي 3 : 450 / 1 ، التهذيب 2 : 268 / 1067 ، الاستبصار 1 : 278 / 1011 ، الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37 ح 1.

[6] التهذيب 2 : 266 ، الاستبصار 1 : 278.

[7] الشهيد في الذكرى : 123 ، وانظر مجمع الفائدة 2 : 16 ، المدارك 3 : 72.

[8] التهذيب 2 : 267 / 1063 ، الاستبصار 1 : 277 / 1007 ، الوسائل 4 : 233 أبواب المواقيت ب 37 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست